responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 247

و غيرها ممّا يكون الإعراض عن كون ذكرها أحرى و أولى، لعدم سلامتها المطلقة أو مطلقا بوجه.

و قد ظهر من هذه الوجوه الّتي ذكرناها سلامة هذا القول و اقوائيته، و اللّه العالم.

[القول الثاني‌] [وجوب البقاء مطلقا و وجوه الاستدلال له‌]

و أمّا القول الثاني: و هو وجوب البقاء مطلقا على تقليد المرجع الميّت، فقد استدلّ له بوجوه غير خالية من النقاش.

[الوجه الأوّل لوجوب البقاء مطلقا] [لغوية الجعل‌]

الأوّل: لا شكّ أنّ التقليد طريق مجعول شرعي، أو لا أقل من أنّه امضاء شرعي، و موضوعه هو الشخص الّذي لا حجّة له على الأحكام الشرعية، فإذا كانت للشخص حجّة بتقليد مرجع جامع للشرائط فيكون جعل التقليد له- مع الفرض- لغوا، لكونه بلا موضوع، و لا أقل من الشكّ في مشروعيته بالنسبة إليه.

و ما نحن فيه من هذا القبيل، فالّذي قلّد مجتهدا جامعا للشرائط فمات، فهو ممّن له حجّة شرعية على الأحكام.

نعم لا يتمّ هذا الدليل إلّا بعد إثبات كون ما بعد الموت و قبله واحدا بالنسبة إلى الحجّية، إمّا بالاستصحاب، أو بالإطلاقات، أو نحو ذلك.

فالاستصحاب- مثلا- ينقّح الموضوع للحجّية، و الحجّية تشمل حالتي:

الحياة و الموت، و هكذا.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست