responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 246

و فيه: أنّ هذا- كما تقدّم- خلاف المتبادر من السياق، و إنّما الظاهر منه: إنّ الإمام (عليه السلام) يريد أن يبيّن أنّ شرط الأخذ بالرأي هو الإيمان المفقود عند بني فضّال، بخلاف الرواية فليس الإيمان شرطا فيها، بل الوثوق بالصدق كاف، و لذا استدلّ بعضهم بذلك في باب اشتراط حجّية الفتوى بكون المفتي إماميا.

[المناقشة الرابعة]

و رابعا: ظهور الرواية في الاطلاق، المصحّح لجواز الأخذ برأي الميّت المؤمن ابتداء و استمرارا، مع إنّ ادّعاء الاتّفاق على عدم جواز التقليد الابتدائي من الميّت، يوجب سقوط هذا الظهور.

و فيه: دلالة الرواية بالإطلاق على فردين و خروج أحدهما بالدليل الخاص، لا يوجب سقوط الظهور في الفرد الآخر، و كم له في الروايات من نظائر و أشباه.

[المناقشة الخامسة]

و خامسا: يختلف الاستدلال حسب اختلاف المباني في باب التقليد، فهذا إن صحّ على مبنى وجود اطلاق لفظي في الباب، فلا يصحّ على مبنى عدم وجود اطلاق لفظي، و إنّما الأدلّة اللفظية في مقام أصل جواز التقليد بعيدة عن الخصوصيات.

و فيه: يكفي صحّة الاستدلال على مبنى الاطلاق، فتأمّل.

هذا تمام الكلام في مسألة جواز البقاء على تقليد الميّت.

و قد ذكرت له أدلّة أخرى مثل: لزوم الحرج في إيجاب الرجوع إلى الحي بعد موت المقلّد- بالفتح- و نحو دوران الأمر في التخيير بين الحي و الميّت و بين التعيين للبقاء على الميّت، و الانسداد، في بعض الأزمان و بعض الأمكنة،

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست