responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 239

الفقهية، و لبني فضال كذلك، ففيه: لعلّ ظاهر الرواية هو أنّ الشيعة كانت تعمل بآراء بني فضّال الفقهية، جريا على سيرة العقلاء من اتّباع الخبير فيما هو خبير فيه، فنهاهم الإمام العسكري (عليه السلام) عنها، و كان هذا الخبر من الأدلّة على وجوب كون مرجع التقليد مؤمنا اثني عشريا.

و أمّا آراء الشلمغاني فأظهر من ذلك، إذ قبل صدور اللعنة عليه لم تكن له آراء منحرفة، و إنّما الانحراف حدث له حسدا للحسين بن روح (قدّس سرّه) و دلالة الخبر بالملازمة على تقرير جواز عمل الشيعة بآرائه الفقهية قبل انحرافه واضحة، و اللّه العالم.

[النموذج الثاني‌]

2- موثّقة رفاعة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل طلّق امرأته حتّى بانت منه و انقضت عدتها، ثمّ تزوّجت زوجا آخر، فطلّقها أيضا، ثمّ تزوّجها زوجها الأوّل، أ يهدم ذلك الطلاق الأوّل؟ قال: نعم.

قال ابن سماعة: و كان ابن بكير يقول: المطلّقة إذا طلّقها زوجها ثمّ تركها حتّى تبين، ثمّ تزوّجها، فإنّما هي عنده على طلاق مستأنف.

قال ابن سماعة: و ذكر الحسين بن هاشم: إنّه سأل ابن بكير عنها، فأجابه بهذا الجواب.

فقال له: سمعت في هذا شيئا؟

فقال: رواية رفاعة، فقال: إنّ رفاعة روى: إنّه إذا دخل بينهما زوج.

فقال: زوج و غير زوج عندي سواء.

فقلت: سمعت في هذا شيئا؟

فقال: لا، هذا ممّا رزق اللّه عزّ و جل من الرأي.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست