نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 240
قال ابن سماعة: و ليس نأخذ بقول ابن بكير، فإنّ الرواية إذا كان بينهما زوج» [1].
و هذه الرواية دالّة بوضوح على اجتهاد الحسين بن سماعة، و ابن بكير اجتهادين متخالفين، فابن بكير لعلّه اعتبر رواية رفاعة موردا فقط لوروده في كلام السائل فلا يقيّد الاطلاقات الواردة في الباب، و الحسين بن سماعة اعتبر دخول الزوج بينهما قيدا للحكم.
ثمّ قول ابن بكير: «هذا ممّا رزق اللّه عز و جل من الرأي» ظاهر في أنّه اجتهاد منه في المستفاد من الأدلّة الشرعية، لا الرأي الشهواني.
مضافا: إلى أنّ نقل الفتوى عن ابن بكير: دليل تعارف فتوى الأصحاب بما كانوا يفهمونه عن الأدلّة.
إن قلت: ما الدليل على أنّ العوام كانوا يقلّدونهم في آرائهم هذه؟
قلت: إذن إلى من كان يرجع العوام، إلّا إلى هؤلاء الأصحاب حملة الأحاديث؟ مع وضوح أنّ المعظم من الشيعة كانت أيديهم لا تصل إلى الأئمّة الأطهار (عليهم السلام) أنفسهم.
[النموذج الثالث]
3- الروايات الارجاعية الّتي لا تحمل لفظة: الرواية، و نحوها، بل مشتملة على: معالم الدين، و أمر دينك، و نحوهما، ممّا لا انصراف لها بنقل صرف الرواية مقابل سؤال المسألة و أخذ الفتوى. و إليك بعض ذلك:
فمنها: خبر أبي حمّاد الرازي عن الإمام الهادي (عليه السلام): «يا أبا حمّاد، إذا أشكل عليك شيء من أمر دينك بناحيتك، فاسأل عنه عبد العظيم بن عبد اللّه
[1] جامع أحاديث الشيعة: الباب 5 من المقدّمات، ح 103.
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 240