responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 233

و فيه أوّلا: إنّ المسألة ليست الاستصحاب حتّى يحتاج في إثباته إلى العرف، بل الاطلاق، الّذي يكفي فيه المصداقية الواقعية و إن لم يدركها العرف، و ذلك لما بنوا عليه- و منهم: المحقّق الاصفهاني نفسه- من أنّ العرف، مرجع في تشخيص المفاهيم دون تطبيق المصاديق، فما دام الرأي، باقيا واقعا يكون موضوع التقليد باقيا، و إن لم يدرك العرف- مع التسامح- بقاؤه، فيكون مشمولا للاطلاقات.

و ثانيا: إنّ الرأي وجوده آنيّ، يوجد بمجرّد تكوّنه في نفس صاحبه، و تكون حالتا: الحياة و الموت لصاحبه من قبيل الطوارئ، الّتي لا دخل لها في الموضوع فإن عدل عنه، نسب الرأي إلى سابقه، و إلّا صحّ حقيقة حمل الرأي على الشخص.

و ثالثا: إنّ كلمة: الرأي، لم ترد في الأدلّة إلّا نادرا- كما سبق من صحيح هشام بن سالم- فلا موجب لأن ندور مدار أبعادها، و المثبتات لا تقييد فيها، و الموجود عديدا في أدلّة التقليد هو: الأخذ، و السؤال، و الحذر، و نحوها من العناوين الّتي تصدق على من كان آخذا، أو سائلا، أو متحذّرا ثم مات المأخوذ عنه، أو المسئول عنه، أو المحذّر- بالكسر- و استمر على العمل بها.

[الوجه الرابع لجواز البقاء مطلقا] [السيرة]

الوجه الرابع من أدلّة جواز البقاء على تقليد الميّت: السيرة المستمرّة من زماننا هذا إلى زمان المعصومين (عليهم السلام)، على أنّ من أخذ فتاوى فقيه يعمل بها حتّى بعد موت ذلك الفقيه، و ليس يرى عمله هذا مخالفا، و لم ير في التاريخ أنّ أحدا من أصحاب الأئمّة الطاهرين (عليهم السلام) إذا مات ترك الآخذون بأقواله كلّ ما سألوه في‌

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست