responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 232

مضافا إلى أنّ هذا إشكال على الابتدائي، و إلّا بعد الأخذ فما الدليل على تبدّل الحكم بالموت؟

[ثاني الإيرادات‌]

ثانيها: ما ذكره المشكيني (قدّس سرّه) في حاشية الكفاية: من أنّ ظاهر الأدلّة الارجاعية- لمناسبة الحكم و الموضوع فيها- هو الرجوع إلى الحي، لعدم إمكان الرجوع، و الأخذ، و الأداء، و السؤال، و الإنذار و نحوها من الميّت، فإنّها صفات لا تكون إلّا من الأحياء.

و الأخذ من الحي صادق بالنسبة إلى الأعمال الماضية الّتي صدرت حال حياة المفتي، و أمّا بعد موته فالأخذ بفتاواه لا يصدق عليه الأخذ من الحي، بل الصادق عليه هو الأخذ من الميّت.

و فيه: ما تقرّر في الأصول من أنّ المشتق حقيقة فيمن تلبّس بالمبدإ في حينه، و في مثل ما نحن فيه يصدق عليه: أنّه أخذ بقول المجتهد حين حياته.

مضافا: إلى ما في أصل استفادة الحياة من الأدلّة اللفظية من مناقشة تأتي في البحث عن التقليد الابتدائي للميّت إن شاء اللّه تعالى.

[ثالث الإيرادات‌]

ثالثها: إيراد المحقّق الاصفهاني و مضمونه: أنّ شرط صحّة التمسّك بالإطلاق هو ثبوت المطلق في سائر مراتب الاطلاق، و المفروض أنّ رأي الفقيه هو الموضوع الّذي يراد إثبات جواز العمل به في حالتي: الحياة و الموت، مع أنّه ينعدم في حال الموت بانعدام موضوعه عند العرف‌ [1].


[1] نهاية الدراية: ج 6، ص 419.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست