responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 231

[الوجه الثالث لجواز البقاء مطلقا] [الإطلاقات‌]

الوجه الثالث من أدلّة جواز البقاء، على تقليد الميّت: الإطلاقات، فآية النفر تدلّ على وجوب العمل على إنذار المنذر، و لم يقيّد وجوب العمل بحال حياة المنذر، و كذلك آية السؤال، الدالّة على العمل بقول أهل الذكر من دون تقييد له بحال حياتهم، فإنّهما تدلّان على حجّية إنذار الفقيه و أهل الذكر حتى بعد موتهما.

و هكذا الأخبار الإرجاعية الآمرة بالرجوع إلى محمّد بن مسلم، أو زكريا ابن آدم، أو العمري و ابنه، أو غيرهم من دون تقييد بحال حياتهم، و مقتضاها العرفي هو: جواز الأخذ منهم، و الرجوع إليهم، و العمل بفتواهم حتّى بعد موتهم، بل لو رجع سائل إلى محمّد بن مسلم و سأله عن مسألة فأجابه فيها، ثم مات محمّد بن مسلم لا يحتمل العرف- الفارغ الذهن عن الشوائب- أن يكون قد حدث ما ينافي جواز العمل بقول محمّد بن مسلم لمجرّد موته، فضلا عن أن يحصل له ظن أو علم بذلك.

[إيرادات على الوجه الثالث‌]

و أورد على الوجه الثالث من أدلّة جواز البقاء إيرادات:

[أوّل الإيرادات‌]

أحدها: ما في جوامع الشتات عن الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) من أنّ الظاهر من موردها: الحي، و إن لم تدل الاطلاقات بنفسها على الحياة.

و فيه: عدم مخصّصية المورد من أظهر مصاديقه ما نحن فيه، ممّا كان الأمر مرتبطا بالفكر و العقل، الّذي يعدّ فيه الحياة لدى العقلاء: حيث تعليلي لا تقييدي،

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست