responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 230

[الوجه الثاني لجواز البقاء مطلقا] [بقاء الموضوع‌]

الوجه الثاني من أدلّة جواز البقاء على تقليد الميّت- بعد الاستصحاب- هو: ما نقل عن جمع من المتأخرين، و منهم المحقّق الشيخ كاظم الشيرازي (قدّس سرّه) ما محصّله باختصار منّا: أنّ الّذي قلّد مجتهدا حيّا أصبح عالما بالوظيفة الشرعية، فإذا مات المجتهد لم ينقلب المقلّد جاهلا بالوظيفة الشرعية، بل لا يزال عالما بها، فيجوز له العمل بما يعلم، لجواز عمل العالم بالوظيفة الشرعية بعلمه‌ [1].

و أورد عليه: بأنّ الصغرى مسلّمة- إن لم نستشكل فيها من جهة عدم وضوح صدق العالم على المقلّد دقّة، و إن أمكن التعميم عرفا، بل شرعا أيضا، لمثل قوله تعالى: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ* أي: حتى تعلموا، مع أنّ السؤال قد يوجب العلم الوجداني، و قد يوجب العلم التعبّدي للحجّية، فتأمّل- لكن الكبرى في إطلاقها نظر، و ذلك لأنّ العالم بالوظيفة الشرعية على ثلاثة أقسام: عالم بالاجتهاد، و عالم بالتقليد حال حياة المفتي، و عالم بالتقليد بعد موت المفتي، و جواز عمل العالم بعلمه في القسمين الأوّلين مسلّم، و لكن في القسم الثالث هو أوّل الكلام.

و بعبارة أخرى: من أين ثبت أنّ العالم بالوظيفة الشرعية عن طريق التقليد، بعد موت المفتي يجوز له العمل بعلمه؟ فإنّ هذا من توقّف الشي‌ء على نفسه.

و فيه: أنّ القاضي بالإطلاق هو العرف و العقلاء، فإنهم إذا صحّ عندهم الأخذ بقول، لا يرون زواله بموت صاحب القول، كما سيأتي هذا دليلا برأسه.


[1] و هذا الوجه مأخوذ من استدلال الشيخ (قدّس سرّه) لحرمة العدول عن الحي- كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى-.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست