responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 227

[الإيراد الثاني‌]

الثاني: و هو أوّل الوجهين قال: «إنّ الرأي بحسب الدقّة العقلية باق، و لكن بحسب العرف ليس باقيا، فإنّهم يرون الميّت و الحي متباينين».

و فيه: كون الميّت و الحي متباينين لا يكون دليلا على تباين الرأي، إذ مع كونهما متباينين نرى أنّ العرف يعتبر كثيرا من الملابسات للميّت كما كانت له قبل الموت، فالرجل بعد الموت هو: ابن زيد، و أبو فلان، و عمّ لفلان ... و كذا الرأي الكذائي له، و النظرية الكذائية له، إلى ما هنالك من الاضافات، و المعنويات، الّتي لا يرى العرف تغيّرها بالموت، و لذا يقال: إنّ رأي الشيخ كذا، و رأي الآخوند كذا.

نعم ما يستتبع عملا خارجيا، أو تصرّفا من الميّت، أو من الحي لقيامه مقام الميّت، فإنّه يفرّق الميّت و الحي فيه عند العرف، كالولاية، و الوكالة، و الوصاية، و نحوها، فالميّت ليس وليّا، و لا وكيلا، و لا وصيّا، و أين هذا من الاستناد إلى فتوى الميّت الّتي كل ملاكها خبرويته حال الحياة؟

[الإيراد الثالث‌]

الثالث: و هو ثاني الوجهين، قال: إنّ هذا يكون من الاستصحاب التعليقي في أكثر موارده، لأنّه لو كان حيّا هذا اليوم لكانت فتواه كذا.

و فيه أوّلا: ليس ما نحن فيه من الاستصحاب التعليقي، إذ الاستصحاب التعليقي هو الّذي ليس له حالة سابقة إلّا معلّقا، و ما نحن فيه له حالة سابقة منجّزة، فلو قلّد زيد فقيها برهة من الزمن، و كانت فتاواه حجّة في حقّ المقلّد، ثمّ مات الفقيه، فيستصحب المقلّد تلك الحجّية المنجّزة الّتي كانت ثابتة له قبل الموت، فأي تعليق في ذلك؟

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست