responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 228

نعم: لو أراد شخص أن يقلّد مجتهدا ميّتا ابتداء، و أراد التمسّك لحجّية فتاواه في حقّه بالاستصحاب، كان ذلك من الاستصحاب التعليقي بتقرير: أنّه لو كان حيّا كانت فتاواه حجّة لي، فبعد موته نستصحب تلك الحجّة على فرض الحياة. و سيأتي البحث عنه في التقليد الابتدائي للميّت إن شاء اللّه تعالى.

و ثانيا: إنّ الاستصحاب التعليقي- على الأصحّ- حجّة إذا انحفظ فيه الموضوع المتيقّن عرفا، كما لعلّه كذلك فيما نحن فيه، فإنّه قد يعرض تغيّر في الموضوع، بحيث يجعله مغايرا للموضوع الأوّل بنظر العرف، كما لو صار الثلج ماء، فإنّه لا يصحّ استصحاب البرودة الثلجية بالاستصحاب التعليقي، و قد ينحفظ لدى العرف الموضوع الأوّل في الحالة الثانية، فيتمّ فيه أركان الاستصحاب و يجري، و لا يبعد أن يكون ما نحن فيه من هذا القبيل، فتأمّل.

[الإيراد الرابع‌]

الرابع: ما عن الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) في تقرير بحثه في كتاب: «جوامع الشتات» من احتمال دخل الحياة في موضوع التقليد فلا احراز لموضوع الاستصحاب.

و فيه: أنّ الاحتمال غير عقلائي، بل جرت سيرة العقلاء على عدم الاعتناء بمثله في الأمور العلمية و الفكرية، الّتي لا مدخل للحياة فيها بقاء.

[التقرير الخامس للاستصحاب‌]

و أمّا التقرير الخامس للاستصحاب على جواز البقاء على تقليد الميّت:

فهو استصحاب الحكم الوضعي من الصحّة و الفساد، و الفردية و الزوجية، و الرقّية و الملكية، و الأبوّة، و نحوها- في الرضاع- و غير ذلك من الأحكام الوضعيّة، بوجوه الاستصحاب المختلفة فيها تنجيزيا، أو تقديريا، أو تعليقيا، حسب‌

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست