responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 225

و هو باق، و لا ينتقض ذلك بتبدّل رأي المجتهد حال حياته، فكما لا تبقى حجّية لرأيه السابق، كذلك التبدّل بالموت.

و ذلك: لأنّ شرط حجّية الرأي هو: كاشفيته، و ضمان فقيه جامع للشرائط له، و مع التبدّل حال الحياة تفقد الكاشفية و ينتفي ضمان المجتهد الجامع للشرائط له، بخلاف بعد الموت.

نظير شهادة الشاهد، المعتبرة ما دام لم يظهر له خطأ مستنده، فإذا ظهر له خطأ مستنده تسقط عن الحجّية، مع أنّ الشاهد إذا مات لم تسقط شهادته، بخلاف ما إذا تبدّل نظره إلى المشهود، فإنّها تلغى.

فهل يقولون في الشهادة بمثل ما يقولون في الاجتهاد؟ فلو شهد عدلان أنّ الدار لزيد، ثم ماتا فهل يسقط اعتبار شهادتهما، لامكان انكشاف خلاف الواقع لهما بالموت، أم تنفذ الشهادة بعد موتهما؟

قال المحقّق في الشرائع: «لو شهدا و لم يحكم بهما، فماتا حكم بهما» و قال في الجواهر: «بلا خلاف أجده» ثمّ قال في الشرائع: «و كذا لو شهدا ثمّ زكّيا» [1].

و بهذا كلّه ظهر وجه النظر في ما عن المحقّق الداماد، و الشيخ الأنصاري (قدّس سرّهما).

[المناقشة الخامسة]

و خامسا: على فرض انكشاف الواقع للفقيه الميّت، إذا شككنا في أنّه انكشف له خطؤه، أو انكشف له صوابه، نستصحب بقاء رأيه، كما نستصحب بقاء رأيه حال حياته إذا شككنا في أنّه هل تبدّل رأيه أم لا؟ كما يأتي بحث ذلك من‌


[1] جواهر الكلام: ج 41، ص 217.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست