responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 224

و الحسابات و نحوها. أمّا الحاصل بالموت الّذي هو متيقّن الصواب، فأيّ مانع من حجّيته للغير، بعد ما ثبت في الطرق و الأمارات: الطريقية- لا الموضوعية- و أنّ إدراك الواقع بما هو واقع هو المطلوب؟

[المناقشة الرابعة]

و رابعا: على فرض كشف صواب و خطأ الفقيه له- بمجرّد الموت- يصحّ الاستصحاب سواء انكشف الصواب، أم الخطأ؟

[إذا انكشف الصواب‌]

أمّا إذا انكشف للفقيه الميّت صوابه في فتياه، فالعمل برأيه إنّما يكون من جهة استصحاب حجّية رأيه حال الحياة، لا لمطابقته مع الواقع حسب الكشف بعد الموت، لما سيأتي منّا إن شاء اللّه تعالى في شرح المسألة السابعة عشرة تبعا لجمع من الأعيان: من حجّية فتوى الفاضل إذا وافقت فتوى الأفضل، و عدم لزوم الاستناد إلى فتوى الأفضل مع توافقهما، لأنّ الخصوصيات الشخصية لها آلية فقط عقلا، و شرعا، و عرفا، إلّا فيما خرج بدليل خاص، كالعدالة، و الإيمان، و الإسلام و نحو ذلك، فلا يصحّ الاستناد إلى فتوى الكافر، و المخالف، و الفاسق، و إن وافقت فتوى المسلم المؤمن العادل، بل يجب الاستناد إليها، للأدلّة الخاصّة.

هذا مضافا إلى أنّ الفتوى حال الحياة كانت حجّة، فإذا انكشف بعد الموت موافقتها للواقع، كان هذا الانكشاف مقويّا لحجّيته و مؤكّدا لها، كما لا يخفى.

[إذا انكشف الخطأ]

و أمّا إذا انكشف للفقيه خطؤه في فتياه، فموضوع الاستصحاب و هو: رأي فقيه عن أدلّة معتبرة، موجود، و لا نريد في الاستصحاب أكثر من بقاء الموضوع،

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست