responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 219

يذهبون إلى جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية، و اللّه العالم الهادي.

[الإشكال على الجهة الثانية]

و أمّا الإيراد من الجهة الثانية.

ففيه:- بعد مسلّمية كون الموضوع في الاستصحاب عرفيا (لا دقّيا عقليا) أو شرعيا- إنّه يصحّ أن يعتمد المقلّد على هذا الحكم الصادر من المرجع، فكما كان يعمل به قبل ساعة إذ كان حيّا، فكذلك يعمل به بعد ساعة إذا مات، و احتمال زوال موضوع الحكم بالموت ليس عرفيّا، نظير احتمال زوال إقراره بالموت، أو زوال وصيّته، أو زوال اختباراته- من حيث الكاشف لا المنكشف في الاخبارات- و نحوها، فهذه كلّها عرفا واحدة.

و أمّا وسطية الرأي في صيرورة الحكم حكما:

ففيها:- مضافا إلى أنّ الرأي ليس وسطا في ذلك، و إنّما هو وسط في مجرد الكشف عن الواقع، نظير سائر الحجج التعبّدية الشرعية أو العقلائية، الّتي هي وسط للكشف لا لصيرورته حكما كما في شهادة البيّنة، أو قول ذي اليد أو نحو ذلك من الحسّيات، و كذا طبابة الطبيب، و تقويم المقوّم، و نحوهما من الحدسيات، ممّا لا ينتفي بموتهم، لتقوّمها بالرأي الزائل بالموت، أو المحتمل زواله بالموت-: أنّه لا يلزمه ضرورة بقاء الرأي لبقاء الحكم، إذ كثيرا ما يكون أخذ شي‌ء في شي‌ء على نحو الحيث التعليلي دون الحيث التقييدي، أي: علّة محدثة لا مبقية. و بعبارة أخرى: علّة إيجاد فقط، لا علّة للبقاء أيضا، نظير ما مثّلنا من الإقرار، و الوصية، و الأخبار، و نحوها.

[هل يستصحب رأي المجتهد بعد موته؟]

و مع الشكّ في كون الرأي علّة للإيجاد فقط أو للبقاء أيضا، يكون المرجع‌

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست