نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 217
[الجهة الثانية]
ثانيتها: إنّ الأحكام التقليدية ليست أحكاما لموضوعاتها بقول مطلق، و إنّما هي أحكام للموضوعات باعتبار رأي المرجع، بحيث لو زال الرأي أو تبدّل لتبدّل الموضوع، فإذا احتملنا زوال الرأي بالموت، كان هذا الاحتمال مساوقا لاحتمال تبدّل الموضوع، و معه لا يجري الاستصحاب لشرطية إحراز بقاء الموضوع.
[الجهة الثالثة]
ثالثتها: إنّه من الاستصحاب في الحكم، الّذي لا يجري مطلقا، لابتلائه دائما بمعارضة استصحاب عدم الجعل، فيتساقطان.
و هذه الإيرادات كلّها غير تامّة.
[الإشكال على الجهة الأولى]
أمّا الإيراد من الجهة الأولى، ففيه: إنّه حتّى مع إنكار الحكم الظاهري، و الالتزام بالمنجّزية و المعذّرية في مقام إطاعة التكاليف، يصحّ استصحاب تلك المنجّزية و المعذّرية، لتمامية أركان الاستصحاب فيهما باليقين السابق و الشكّ اللاحق، فتاوى الفقيه قبل موته لا تخلو من أحد شيئين:
إمّا أنّه حكم واقعي وصل إليه الفقيه، فهو باق لبقاء الأحكام الواقعية، فلا يكون موردا للاستصحاب.
و إمّا أنّه أفتى المجتهد بخلاف الواقع- لأنّه لم يصله الواقع- فهذه الفتوى المخالفة للواقع معذّر، فنستصحب هذا المعذّر السابق.
إلّا إذا احتملنا تقوّم المعذّرية بحياة المفتي، فيشكّ في بقاء موضوع الاستصحاب لاحتمال كون موضوعه: فتوى المفتي الحي، فلا يصحّ استصحابه،
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 217