responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 217

[الجهة الثانية]

ثانيتها: إنّ الأحكام التقليدية ليست أحكاما لموضوعاتها بقول مطلق، و إنّما هي أحكام للموضوعات باعتبار رأي المرجع، بحيث لو زال الرأي أو تبدّل لتبدّل الموضوع، فإذا احتملنا زوال الرأي بالموت، كان هذا الاحتمال مساوقا لاحتمال تبدّل الموضوع، و معه لا يجري الاستصحاب لشرطية إحراز بقاء الموضوع.

[الجهة الثالثة]

ثالثتها: إنّه من الاستصحاب في الحكم، الّذي لا يجري مطلقا، لابتلائه دائما بمعارضة استصحاب عدم الجعل، فيتساقطان.

و هذه الإيرادات كلّها غير تامّة.

[الإشكال على الجهة الأولى‌]

أمّا الإيراد من الجهة الأولى، ففيه: إنّه حتّى مع إنكار الحكم الظاهري، و الالتزام بالمنجّزية و المعذّرية في مقام إطاعة التكاليف، يصحّ استصحاب تلك المنجّزية و المعذّرية، لتمامية أركان الاستصحاب فيهما باليقين السابق و الشكّ اللاحق، فتاوى الفقيه قبل موته لا تخلو من أحد شيئين:

إمّا أنّه حكم واقعي وصل إليه الفقيه، فهو باق لبقاء الأحكام الواقعية، فلا يكون موردا للاستصحاب.

و إمّا أنّه أفتى المجتهد بخلاف الواقع- لأنّه لم يصله الواقع- فهذه الفتوى المخالفة للواقع معذّر، فنستصحب هذا المعذّر السابق.

إلّا إذا احتملنا تقوّم المعذّرية بحياة المفتي، فيشكّ في بقاء موضوع الاستصحاب لاحتمال كون موضوعه: فتوى المفتي الحي، فلا يصحّ استصحابه،

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست