نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 215
الاستصحاب في الأحكام العقلية كما هو المشهور بين المتأخرين و المنصور- فقد قال عنه شريف العلماء (قدّس سرّه): «إنّه لا شكّ و لا ريب في أنّه بعد ما قلّد المقلّد ذلك المجتهد الميّت في حال حياته صار تقليده عليه لازما، و بعد الموت يحصل الشكّ في بقاء ذلك اللزوم، فمقتضى الأصل الاستصحابي هو: بقاء ذلك اللزوم».
[التقرير الثاني للاستصحاب]
و أمّا التقرير الثاني: و هو استصحاب الأحكام التكليفية- من وجوب و حرمة و استحباب و كراهة و إباحة- الواقعية الّتي قلّد العامي الميّت فيها حال حياته.
و يورد عليه أوّلا: بأنّه لا استصحاب في الأحكام الواقعية، إذ متيقّنها: لا شكّ لاحق له، لليقين ببقائها، و مشكوكها بقاء لا يقين سابق بها.
و ثانيا: بأنّه غير متيقّن الحدوث، إذ الّذي أفتى به المرجع حال حياته غير متيقّن كونه حكما واقعيّا حتّى يستصحب.
اللّهمّ إلّا أن يقال: بأنّ المتيقّن السابق هو العلم الاجمالي بوجود تكاليف واقعية بين فتاوى الفقيه حال حياته، و قد تنجّزت بالعلم الاجمالي، فتستصحب.
لكنّ فيه: إنه يلزم تحقّق العلم الاجمالي وجدانا: بأنّ فيما قلّد المجتهد حال حياته ممّا كان يجب أو يجوز فيه التقليد- من غير الضروريات، و اليقينيات، و ما خرج عن ابتلائه و نحوها- أحكاما الزامية منجّزة، حتّى يتحقّق تنجّز المتيقّن السابق، و إلّا فلا.
و عليه: فإمّا أن نقول بأنّ التقليد هو الالتزام، لأنّه مع الالتزام يحصل له العلم الاجمالي بوجود أحكام واقعية في مجموع ما أفتى به المقلّد- بالفتح-.
و إمّا أن نقول بأنّ هذا العامي كان مقلّدا للحي مدّة مديدة، بحيث يحصل له
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 215