نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 214
المتأخّرين و المعاصرين، فاستدلّ له بوجوه:
[الوجه الأوّل لجواز البقاء مطلقا] [الاستصحاب]
الوجه الأوّل: الاستصحاب، قال شريف العلماء (قدّس سرّه) في تقرير درسه [1] بعد ذكر الأقوال و المحتملات في المسألة و اختياره البقاء على تقليد الميّت: «و ذلك:
لاستصحاب الحكم الأصولي أوّلا، و لاستصحاب الحكم الفرعي التكليفي ثانيا، و لاستصحاب الحكم الفرعي الوضعي ثالثا» ثم ذكر أمثلة لهذه الأقسام الثلاثة من الاستصحاب.
أقول: لعلّ مراده باستصحاب الحكم الأصولي هو الحكم العقلي، لتمثيله له باللزوم، فكأنّه ذكر استصحاب الحكم العقلي، و الحكم الشرعي بشقّيه:
التكليفي، و الوضعي، فتأمّل.
و يمكن بيان الاستصحاب بخمسة تقريرات:
الأوّل: استصحاب الحكم العقلي.
الثاني: استصحاب الحكم التكليفي الواقعي.
الثالث: استصحاب الحكم التكليفي الظاهري.
الرابع: استصحاب الحكم الوضعي و هو الحجّية.
الخامس: استصحاب الحكم الوضعي و هو الصحّة.
[التقرير الأوّل للاستصحاب]
أمّا التقرير الأوّل: و هو استصحاب الحكم العقلي- بناء على جريان
[1] تقرير بحث شريف العلماء (قدّس سرّه): ج 2، ص 388.
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 214