responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 214

المتأخّرين و المعاصرين، فاستدلّ له بوجوه:

[الوجه الأوّل لجواز البقاء مطلقا] [الاستصحاب‌]

الوجه الأوّل: الاستصحاب، قال شريف العلماء (قدّس سرّه) في تقرير درسه‌ [1] بعد ذكر الأقوال و المحتملات في المسألة و اختياره البقاء على تقليد الميّت: «و ذلك:

لاستصحاب الحكم الأصولي أوّلا، و لاستصحاب الحكم الفرعي التكليفي ثانيا، و لاستصحاب الحكم الفرعي الوضعي ثالثا» ثم ذكر أمثلة لهذه الأقسام الثلاثة من الاستصحاب.

أقول: لعلّ مراده باستصحاب الحكم الأصولي هو الحكم العقلي، لتمثيله له باللزوم، فكأنّه ذكر استصحاب الحكم العقلي، و الحكم الشرعي بشقّيه:

التكليفي، و الوضعي، فتأمّل.

و يمكن بيان الاستصحاب بخمسة تقريرات:

الأوّل: استصحاب الحكم العقلي.

الثاني: استصحاب الحكم التكليفي الواقعي.

الثالث: استصحاب الحكم التكليفي الظاهري.

الرابع: استصحاب الحكم الوضعي و هو الحجّية.

الخامس: استصحاب الحكم الوضعي و هو الصحّة.

[التقرير الأوّل للاستصحاب‌]

أمّا التقرير الأوّل: و هو استصحاب الحكم العقلي- بناء على جريان‌


[1] تقرير بحث شريف العلماء (قدّس سرّه): ج 2، ص 388.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست