نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 211
و عدمه في غيرها، و ممّن ذهب إليه السيّد البروجردي (قدّس سرّه) في تعليقته الأخيرة على العروة و إن كان في تعليقته الأولى اختار عدم الجواز مطلقا، و السيّد الشريعتمداري (قدّس سرّه) و آخرون أيضا.
[القول السادس]
السادس: التفصيل بين المسائل الّتي كانت محل ابتلائه في حياة الفقيه و إن لم يعمل بها فيجوز له البقاء فيها، و بين غيرها فلا يجوز، و لا يحضرني حالا قائله.
[القول السابع]
السابع: التفصيل بين عدم العلم بالمخالفة بين الميّت و الحي فيجوز البقاء، و بين العلم بها فلا يجوز، و قد ذهب إليه عدد من المعلّقين على المتن، و هو ظاهر الوالد (قدّس سرّه) في رسالته الفارسية المسمّاة ب: «ذخيرة العباد».
قال ما ترجمته في مقدّمة الرسالة في باب التقليد: «يجوز البقاء على تقليد الميّت فيما لم يكن خلاف الاحتياط، و خلاف فتوى الحي» إذ البقاء في وفاق الاحتياط ليست حقيقة تقليدا، بل عمل بالاحتياط، فيبقى البقاء فيما يخالف فتوى الحي، و الاحتياط معا.
و لذا لم يذكر (قدّس سرّه) هذا الوفاق للاحتياط في مسألة أخرى و ذكرها في باب التقليد و هي: إذا مات مرجع التقليد و لم يعرف المقلّد بموته إلّا بعد مدّة، فهل أعماله في تلك المدّة صحيحة؟ قال- ما ترجمته-: «الأعمال الموافقة لرأي الميّت صحيحة إلّا ما خالف فيها فتوى المجتهد الحي الّذي يرجع إليه».
و لكن هذا التفصيل من الوالد (قدّس سرّه) احتياط منه، و لعلّه كان هكذا في رسالة الحاج آقا حسين القمي (قدّس سرّه) فلم يغيّره، و لذا لم يفصّل بذلك في حاشية العروة، كما
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 211