responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 21

بتأمّل منافعها و مضار عدمها، و ترجيح الأولى على الثانية، و إمّا بتحميل النفس ما يسانخ آثارها، كالشجاعة، و السخاوة، و العدالة و نحوها.

و إنّما تحصل ملكة الاجتهاد بمعرفة العلوم التي يتوقّف عليها الاستنباط، دون تأمّل المنافع و المضار، و دون نفس الاستنباط، فإنّ الأوّل لا ينفع، و الثاني غير ممكن، نعم تزيد هذه الملكة بزيادة الاستنباط و ممارسته أكثر فأكثر.

و ما ذكره بعضهم: من إنّ الاجتهاد قوّة قدسية، أو نور يقذفه اللّه في قلب من يشاء، و نحو ذلك، فالظاهر من تأمّل أمثال ذلك- و لو لمناسبة الحكم و الموضوع- إنّه لا يريد الاجتهاد المصطلح بل يريد الآثار الأخروية المترتّبة، أو الاجتهاد الّذي يجوز رجوع العامي إليه و تقليده، و إلّا فالاجتهاد الّذي هو محل البحث ممكن الحصول للفاسق و العادل، و المنافق و المؤمن، بل و الكافر و المسلم، و المرائي و المخلص، و غيرهم، لتسبّبه بإعمال القوّة النظرية المذكورة.

و على أمثال ذلك يحمل- إن لم يكن الظاهر- ما ورد في الأثر نحو ما روي عن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام): «ألا أخبركم بالفقيه حقّا؟ من لم يقنّط الناس من رحمة اللّه ... و لم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره» [1].

و ما روي عن الإمام الصادق (عليه السلام): «لا يكون الرجل فقيها حتى لا يبالي أي ثوبيه ابتذل، و بما سدّ فورة الجوع» [2]. و نحوهما غيرهما.

[المعنى الجديد للاجتهاد و بعض مزاياه‌]

ثمّ إنّ هذا المعنى للاجتهاد هو المعنى الّذي ليس فيه مسرح لنزاع العامة


[1] الوسائل: الباب 3 من أبواب قراءة القرآن، ح 7.

[2] الوسائل: الباب 28 من أبواب أحكام الملابس، ح 6.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست