responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 206

المجتهدون في الفتوى فلمّا امتنع أن يكون الجميع حجّة للتكاذب الموجب للتناقض ...» [1] و واضح أنّ الموجب للتكاذب هو الدائر بين النفي و الإثبات، لا الدائر بين الإثباتين، لكن، قد يقال عليه: بالشمول لمثله، إذ التكاذب قد يكون بين إثباتين إذا دلّ دليل ثالث على أنّ الواجب ليس إلّا واحد، فمقتضى وجوب كلّ من الظهر و الجمعة نفي وجوب الآخر فتأمّل، و الأمر سهل.

و قد ادّعى جمع فيما نحن فيه: إنّه ساقنا الدليل إلى الحكم بالتخيير بين الفتويين- كما هو المفروض في كلام المستمسك السابق- و عليه: يكون ذلك دليلا على عدم لزوم الاحتياط، فإنّه لو لم يكن هذا الدليل الخاص، كان مجرى للاحتياط.

[الملاحظة الثانية]

إنّه لنفرض إنّنا نلتزم بالحجّية التخييرية، بمعنى: حجّية كلّ واحدة مشروطة بعدم الالتزام بالأخرى، فقولكم: «فهو غير معقول مطلقا، لأنّ لازمه التعبّد بالمتناقضين فيما إذا لم يلتزم بشي‌ء منهما».

فيه: إنّه من قبيل الملكة و عدم الملكة، لا الوجود و العدم المحضين، فإنّ حجّية كلّ فتوى- في ظرف الالتزام بها- مشروطة بعدم الالتزام بالأخرى، لا أنّ حجّية كلّ فتوى- و إن لم يلتزم بها- مشروطة بعدم الالتزام بالأخرى.

و بالتالي: تقسيم المستمسك أصبح لازما، فكلامه إنّما هو في ظرف الالتزام بإحدى الفتويين لا مطلقا، مع أنّ هذا الالتزام المذكور لا يكون في ظرف مجرّد الالتزام الخالي عن العمل، بل مع العمل بإحداهما، ففي ذلك الظرف لا إشكال و يكفي ذلك دليلا، مضافا إلى ما سيأتي- إن شاء اللّه تعالى- من أنّ أصل‌


[1] المستمسك: ج 1، ص 13.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست