نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 205
المشهور غير واجبة، و هناك قول بوجوبها، و كبعض المنهيات من الذبيحة كالنخاع و الغدد و خرزة الدماغ، و نحوها ممّا حرّمها البعض و كرّهها البعض الآخر، فقولكم: «لا أثر له، إذ هذا لا ينفي احتمال الحكم الاقتضائي»، فيه ما يلي:
أوّلا: يكفي أثرا عدم ضرورة الالتزام بإحدى الفتويين معيّنة، بحيث لا يجوز له الالتزام بالأخرى، و إنّما يكون ذلك متروكا لاختيار المكلّف و إرادته.
و ثانيا: نحن لا نحتاج إلى نفي احتمال الحكم الاقتضائي في المقام كما في كلّ مقام تجري فيه الأصول العملية، فإنّها لا تنفي احتمال الحكم الآخر، و إنّما اللازم في مقام العمل نفي تنجّز الحكم الآخر، و هو فيما نحن فيه ثابت.
[الشق الثالث]
3- و إن كان الأمر دائرا بين وجوب شيء و وجوب شيء آخر كالجمعة و الظهر، فقولكم: «مرجعه إلى الاحتياط لا التخيير».
فيه: إنّ المرجع في الشكّ في المكلّف به إلى الاحتياط من باب أنّه الأصل العملي الأوّلي، و ليس معنى ذلك أنّه لا يكون المرجع شيئا آخر لدليل آخر، كما احتاط بعض في مسألة صلاتي: الظهر و الجمعة بعدم الجمع بينهما، من أجل دليل آخر، و لذلك نظائر كثيرة في مختلف أبواب الفقه.
نعم، الإشكال على المستمسك وارد، لأنّه اعتمد غير الدليل الخاص في تقسيمه، و مقتضى الأصول العملية هو الاحتياط في مثل المقام كما ذكر، فالإشكال وارد على التقسيم لا على أصل المطلب.
اللّهمّ إلّا أن يقال: بأنّ تقسيم المستمسك لا يشمل هذه الصورة الّتي كانت اختلاف الفتاوى فيها دائرا بين الوجوبين، لأنّه في أوّله قال: «و إن اختلف
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 205