نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 204
تفسير البعث فيهما، فليفسّر به البعث فيما نحن فيه أيضا، بفارق واحد هو: في الحجّة التخييرية في الدوران بين الوجوب و التحريم لا يمكن للمولى الأمر و النهي، و في المثالين صدور جنس الإلزام من المولى ثابت، إنّما العبد ضاع عليه نوع الالزام الّذي صدر من المولى، هل هو الالزام بالفعل أو الالزام بالترك؟ و لكن نتيجة لا فرق في عدم إمكان توجيه الأمر الواقعي إلى العبد، و معذورية العبد لو خالف الواقع.
نعم البعث الشرعي في مثل ذلك إرشادي لا مولوي- على المشهور- لثبوت اللّابدّية التكوينية بين المحذورين، فإذا حكم الشرع بالتخيير حمل على الإرشاد، فتأمّل.
و لقد أطلق المحقّق النائيني- في مباحث أصالة التخيير من الأصول [1]- على ذلك اسم: «التخيير التكويني» حيث إنّ الاعتبار، أو العقل، لا يمكنهما في مثله الحكم بالتخيير، لأنّه تحصيل للحاصل، لكن التعبير بالتخيير، الّذي هو اعتبار و جعل، عن التكوين، لا يخلو من مسامحة، لأنّه بمعنى الاعتبار التكويني، و الجعل التكويني، فتأمّل.
و قد يقال: أنّ المراد بالتخيير العقلي، أنّ التخيير التكويني، ليس الجعل و البعث حتّى يكون تحصيلا للحاصل، بل المراد بيان عذر العبد في التخيّر، أي:
الحجّة للعبد في اختياره أيّا منهما، فتأمّل.
[الشق الثاني]
2- و إن كان الامر دائرا بين الوجوب و التحريم و بين الإباحة، بأن أفتى أحد الفقيهين بوجوب شيء أو حرمته، و أفتى الآخر بإباحته كصلة الرحم، فعلى