responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 203

فنقول:

[الجامع الانتزاعي للحجّية التخييرية و شقوقه الثلاثة]

[الشقّ الأوّل‌]

1- إن كان الأمر دائرا بين الوجوب و التحريم، فلما ذا تكون الحجّية التخييرية غير معقولة، لعدم تعقّل البعث و نحوه، لأنّ المكلّف غير خال عن الفعل أو الترك؟

و الجواب: فليكن المكلّف غير خال عن أحدهما، فهل هذا يبرّر طرح القول به؟ كلّا، إذ الحجّة قد تكون للمولى على العبد، و بالعكس للعبد على المولى، كما في موارد التنجيز و الاعذار، و قد تكون للعبد على المولى فقط دون العكس، كما في موارد الإباحة، فإنّها حجّة للعبد، و ليس في الإباحة للمولى الحجّة، لأنّه لم يلزم العبد بشي‌ء، بل هو أطلق العبد، و ليكن ما نحن فيه من الحجّة التخييريّة للمقلّد في موارد اختلاف الفتاوى ممّا للعبد الحجّة بعدم لزوم التقيد بفتوى أحدهما، و يكفي في مثله اطلاق الحجّة، بلا حاجة إلى صحّة البعث فيه.

و بعبارة أخرى: «ترك العبد و شأنه» حجّة للعبد، فتأمّل.

[أمثلة و نماذج‌]

و يكون ذلك كجميع أمثلة الدوران بين المحذورين الّتي كان الفعل فيها دائرا بين الوجوب و التحريم، مثل ما لو شكّ في أنّه حلف على أن يكون بالبيت ليلا، أو على عدمه، أو شكّ أنّه نذر الكون بعرفات دون حرم الإمام الحسين (عليه السلام)، أو حرم الإمام الحسين (عليه السلام) دون عرفات في يوم عرفة، ممّا يقول الفقهاء فيه بالتخيير مع أنّ المكلّف في مثلهما لا يخلو من الفعل، أو الترك. و كيف ما يمكن‌

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست