نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 202
للواقع عند المقلّد، أو أقوى ظنّا، أو موافقا للأصل، أو غير ذلك من الجهات المحتمل لزوم الترجيح بها.
ثانيها: أنّ ترجيح إحدى الحجّتين على الأخرى لا بدّ أن يكون عند العقلاء بالجهات الموجبة للأقربية إلى الواقع، و معلوم أنّ الالتزام و عدم الالتزام لا دخل لهما في الأقربية- و لو محتملة باحتمال ضعيف- إلى الواقع و عدمها، فاحتمال تعيّن الحجّة فيما التزم به، و سقوط الآخر عن الحجّية لمجرد عدم الالتزام به، غير عقلائيّ ظاهرا.
ثالثها: إنّ الدوران المذكور- على تقدير تسليمه- إنّما هو بعد الالتزام بإحدى الفتويين، و أمّا قبل الالتزام فالأمر دائر بين تخييرين:
أحدهما: التخيير المتعلّق بالالتزام- لأنّه مخيّر بين أن يلتزم بهذه الفتوى، و بين أن يلتزم بالفتوى الأخرى- حتّى يتعيّن الحجّة.
ثانيهما: التخيير المتعلّق بنفس العمل.
و لا معيّن للتخيير الأوّل منهما و أولويته إن لم نقل بأولوية الثاني، لأنّه مقتضى التخيير، و أمّا الأوّل فهو تعيين بالنتيجة لا تخيير، فتأمّل.
[هنا ملاحظات]
و أمّا ما في: «فقه الشيعة» فعليه ملاحظات:
[الملاحظة الأولى]
إنّ الحجّية التخييريّة، بمعنى: لزوم الالتزام بإحداهما و عدم جواز العدول إلى الأخرى، الّتي ذهب إليها السيّد الحكيم (قدّس سرّه)، لا دليل على لزومه، لا أنّه يرد عليها إيرادات «فقه الشيعة» لعدم ورودها.
و ذلك إنّا- تسليما- نلتزم بالحجّية التخييرية بمعنى الجامع الانتزاعي،
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 202