responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 201

[الوجه الثالث‌]

و ثالثا: إنّ الطريق غير منحصر في الالتزام بإحدى الفتويين بحيث لا يجوز له أن يصير إلى الفتوى الأخرى، حتّى يلتزم بهذا القول- كما فعله المستمسك- و سيأتي له تحقيق و تفصيل إن شاء اللّه تعالى.

[الوجه الرابع‌]

و رابعا: أنّ مقتضى القاعدة التساقط- على فرض التساقط في الحجّتين المتعارضتين- و الرجوع إلى ما هو الجامع بين مطابقته للأصل في المسألة، و بين انطباقه على بعض الفتاوى المختلفة، للعلم الإجمالي بعدم خروج الحجّة عن الأصل و الفتاوى المختلفة، فيكون أطرافه منجّزة للتكليف، فيجب الاحتياط بالجمع بينها. و المخالف للسيرة و الإجماع- على فرضهما و صحّتهما- هو الرجوع إلى ما يخالف الفتاوى جميعا، لا بعضها.

اللّهمّ إلّا إذا أريد بالاحتياط الأعمّ من هذا، فتأمّل.

[الوجه الخامس‌]

و خامسا: قد يقال لوجوب الالتزام: بأنّه من باب دوران الأمر بين التعيين و التخيير، و الأصل فيه التعيين لأنّه المتيقّن، لكن قد يجاب عليه أيضا بأمور:

أحدها:- بعد فرض كون التقليد طريقا محضا كما استقرب في شرح المسألة الأولى و لم نقل بالموضوعية و لو الجزئية، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى بحث الإجزاء في التقليد مع تبدّل الفتوى أو تغيّر مرجع التقليد و كشف الخلاف- أنّ أصل التعيين ليس مطلقا، و إنّما هو إذا لم يكن في الطرف الآخر احتمال الرجحان، كالأورعية، أو كون الطرف الآخر موافقا للشهرة مطلقا، أو شهرة المتقدّمين خاصّة، أو شهرة المتأخّرين خاصّة، أو للأكثر أو كونه مظنون المطابقة

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست