نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 198
«تعيّن أن يكون الحجّة هو ما يختاره» [1]- إن كان التعبّد بالجامع الانتزاعي، فذاك لا يخلو من الدوران بين الوجوب و التحريم، أو بين الوجوب و التحريم و بين الإباحة، أو بين وجوب شيء و وجوب آخر كالجمعة و الظهر، و الأوّل غير معقول لعدم خلوّ المكلّف من الفعل و الترك فلا يعقل البعث نحوه، لأنّه تحصيل للحاصل، و الثاني لا أثر له إذ هذا لا ينفي احتمال الحكم الاقتضائي، و الثالث غير مفيد إذ مرجعه إلى الاحتياط، لا التخيير.
و إن كان المراد بالحجّية التخييرية: حجّية كلّ واحدة مشروطة بعدم الالتزام بالأخرى، فهو غير معقول مطلقا، لأنّ لازمه التعبّد بالمتناقضين فيما إذا لم يلتزم بشيء منهما.
و إن أريد بالحجّية التخييرية: لزوم الالتزام بإحدى الفتويين لتكون حجّة تعيينية بعد الالتزام بها، فلا دليل عليه، لأنّ الإجماع لو تمّ على حجّية إحدى الفتويين فإنّما هو على عدم لزوم الاحتياط على العامي فقط، و أين هذا من لزوم الالتزام بالفتوى قبل العمل؟
هذه خلاصة ما ذكره كتاب: «فقه الشيعة» في ردّ الحجّة التخييرية.
ثمّ قال: «و بما أنّ أدلّة جواز التقليد قاصرة الشمول للمتعارضين يتعيّن عليه الاحتياط، فلا بدّ في جواز العمل بإحدى الفتويين من التماس دليل آخر، و ليس في المقام إلّا دعوى الإجماع، و قد عرفت حالها».
[تحقيق المقام من وجوه]
[الوجه الأوّل]
و التحقيق أن يقال: أوّلا: يمكن الالتزام بالحجّية للفرد المردّد، كما التزمنا