نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 197
[الترديد مع اختلاف الفتاوى]
و أمّا مع اختلاف الفتاوى، كما لو ذهب أحد المجتهدين إلى وجوب صلاة الجمعة، و الآخر إلى وجوب الظهر، فاختار في المستمسك: إنّ الحجّة هو ما يختاره المقلّد من الفتويين- كما أسلفنا- دون غيره، فيجب عليه الاختيار، لأنّ الحجّة حينئذ مختاره فقط. بتقريب أنّ الحكم حينئذ دائر مدار خمسة أمور:
أربعة منها باطلة، فيبقى الخامس:
الأوّل: كون الفتويين كلتيهما حجّة، و هو موجب للتناقض و التكاذب.
الثاني: كون إحداهما المعيّنة حجّة دون الأخرى، و لا دليل عليه.
الثالث: كون إحداهما المردّدة حجّة، و لا وجود خارجي لها.
الرابع: التساقط و الرّجوع إلى غير الفتويين من الاجتهاد، أو الاحتياط، و وجوب هذا مخالف للإجماع و السيرة.
الخامس: أن يكون الحجّة هو ما يختاره المقلّد منهما، و بنى على ذلك في المستمسك لزوم الالتزام في مثله، لأنّه قال: «و ليس الاختيار إلّا الالتزام بالعمل على طبق إحدى الفتويين أو الفتاوى بعينها» [1] و فرّع على ذلك كون الالتزام فيما نحن فيه مقدّمة التقليد لا عينه.
[الإشكال على الحجّية التخييرية]
و أشكل على الحجّية التخييرية في: «فقه الشيعة» إشكالا قرّره بتفصيل و حاصله:
إنّ المراد بالحجّية التخييرية- و هي الّتي اختارها في المستمسك بقوله: