responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 196

[إشكالات‌]

بل ربما يستشكل في جواز التعيين في الحجّتين المتساويتين في جميع ما له دخل في الحجّية- مضافا إلى أنّه نوع ترجيح بلا مرجّح- بأنّ معنى التعيين لبّا و واقعا قائم بأمرين: إثبات هذا، و نفي ذاك، على القضية بشرط شي‌ء و بشرط لا معا- و لو على نحو اللزوم، و مقتضى جعل الحجّية لكليهما هو كونها على نحو القضية الحقيقية، فهو التزاما يكون ردّا للحجّة المنجّزة، فتأمّل.

اللّهم إلّا إذا أخذ التعيين على نحو: «إثبات الشي‌ء لا ينفي ما عداه» أو عدم الالتفات إلى عقد السلب في هذا التعيين، و اللّه العالم.

مع أنّه بناء على ما سيأتي في المسألة الأربعين:- من كفاية مطابقة العمل للفتوى حتّى مع عدم الاستناد، و لا العلم بها- لا يبقى وجه للزوم التعيين.

ثم إنّه قد تترتّب آثار عملية على تقليد المردّد، أو تقليد المعيّن منهما، كما لو مات أحدهما، و بقي الآخر، فعلى تقليد المعيّن يكون الميّت إمّا مجتهده فيدخل في مسألة البقاء، أو غير مجتهده فيبقى على تقليد الحي و يكون العدول عنه عدولا عن الحي، بما له من الأحكام، و على تقليد المردّد، و هو أحدهما لا على التعيين، فليس الميّت هو مرجعه حتى يدخل في مسألة تقليد الميّت، و ليس الحي هو مرجعه حتى يدخل في مسألة العدول، لعدم التعيين، و الميّت و الحي معيّنان، حتّى إذا لم يعلم المقلّدان الميّت أيّهما، إذ لا ينافيه ذلك.

فالظاهر خروج المسألة عن الأحكام الخاصة بتقليد الميّت بقاء، و العدول عن الحيّ أو الميّت، لكون موضوعها المعيّن، و لا تعيين على الفرض، و يترتّب على ذلك جريان البراءة العقلية و الشرعية عن كلّ ما كان ممنوعا، كالبقاء على الميّت مطلقا، أو في بعض الصور، و العدول و نحو ذلك، و اللّه العالم.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست