نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 195
[الإيراد الثاني]
ثانيهما: إنّ ورود مثل: «انظروا إلى رجل منكم» [1] و غيره في الأخبار الإرجاعية يستشمّ منها لزوم الرجوع إلى الواحد، لأنّ تنوين الرجل هو تنوين الوحدة، بمعنى: رجل واحد، و لا أقل من احتمال ذلك، فيدور الأمر حينئذ بين التعيين و التخيير، و أصل التعيين يوجب تعيين مرجع التقليد.
و فيه أوّلا: تنوين «رجل» تنوين التمكّن لا تنوين الوحدة لندرة استعماله.
و ثانيا: للظهور العرفي، فهل يستفيد العربي الفارغ الذهن عمّا قيل أو يقال في ذلك إذا ألقي عليه مثل هذه العبارة: «انظروا إلى رجل منكم» إنّه يلزم الوحدة دون الاثنينية في المسئول عنه؟
فالاحتمال ليس احتمالا عرفيّا حتّى يعتنى به، و على فرضه، فأصل التخيير محكم بعد اطلاقات الأدلّة، و خلوّها عن ذكر ذلك، مع غفلة عامة الناس عن مثله، مضافا إلى الدليل العقلي، و بناء العقلاء في الباب، الّذين يصدقان مع الرجوع إلى المردّد.
إذن: فلا إشكال- مع اتّفاق الفتاوى- في عدم لزوم التعيين، و الاستناد إلى فتوى فقيه معيّن، و لا يختلف في ذلك أن يكون الفقيهان متساويين في العلمية أم مختلفين و كان بينهما عالم و أعلم، و بطريق أولى في المزايا الأخر كالورع و الزهد و مخالفة الهوى و نحوها، كما لا يخفى.
و سيأتي إن شاء اللّه تعالى- مزيد بحث في المسألة الثامنة عشرة، في حكم تقليد المفضول في المسألة الّتي توافق فتاواه فتوى الأفضل.