responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 194

حجّة لهذا المقلّد، أو قلنا بأنّه يجوز استناد هذا المقلّد في تقليد الميّت إلى رأي أحد هذين المجتهدين لا على التعيين، بحيث إنّه لا يأخذ بخصوص هذا بعينه، و لا بخصوص ذاك بعينه؟

إذ هو تماما نظير الحجّية و الاستناد في الخبرين المتّفقين في المضمون و كلّ واحد منهما بحدّ ذاته حجّة، و هل يلتزم في مثله بلزوم الاستناد إلى واحد معيّن، لأنّ المردّد لا خارجية له كي يصلح أن يكون موضوعا للحجّية أو غيرها من الأحكام؟

و قد صرّح المحقّق النائيني في تعليقه على المسألة الثامنة عشرة: من جواز تقليد المفضول في المسألة الّتي توافق فتواه فتوى الأفضل، بأنّه من تقليد الأفضل، قال: «و لا يخرج بقصد الغير عن كونه تقليدا له» أي: للأفضل، و هذا تماما مورد البحث.

[هنا إيرادان‌]

و ربما يورد على هذا النوع من التقليد بإيرادين:

[الإيراد الأوّل‌]

أحدهما: أنّه ليس عقلائيا.

و فيه:- مضافا إلى أنّه ليس كذلك، إذ العقلاء يهمّهم الطريقية في المقام، و هذا لا ينافيها- إنّ ذلك ربما يكون وجها للاحتياط، مع احتمال عدم كون أحدهما واجدا لشرائط الحجّية، أو احدى الفتويين كالفحص الكامل، و كلّما كثر العدد كان الاحتمال أضعف، و ذلك نظير ما يعمله أهل الاحتياط: من إجراء صيغة الطلاق عند أكثر من اثنين من العدول، و أمثال ذلك.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست