responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 193

عبائرهم عدم لزوم التعيين» [1] و قد يوجّه ذلك بوجود المقتضي و عدم المانع.

أمّا المقتضي: فهو صدق رجوع الجاهل إلى العالم في مثله، و عمدة الدليل في باب التقليد- و هو بناء العقلاء- إنّما هو على رجوع الجاهل إلى العالم لرفع الجهل، و لا مدخليّة للتعيين في رفع الجهل كما لا يخفى، بل عدم لزوم التعيين هنا أولى من الفرع الثالث الّذي قلنا فيه بالكفاية، و ليس في الأدلّة حتى إشارة بل و لا تلميح إلى التعيين.

و أمّا عدم المانع: فلأنّ ما ذكر مانعا لا يصلح للمانعيّة، لأنّ عدم الخارجية للفرد المردّد لا يسلبه إلّا أهلية حمل الأمور الخارجية عليه، فالرجل المردّد بما هو مردّد لا يكون زوجا، و لا يكون مديونا، و لا يكون قاتلا، و نحو ذلك، أمّا حمل أمر اعتباري عليه، مثل الحجّية و الاستناد و نحوهما، فلا إشكال فيه، كيف و هو أمر اعتباري أيضا، و له تقرّر في المعنى، فوعاء الفرد المردّد هنا، و وعاء الحجيّة و الاستناد، من سنخ واحد، و ما دام لهما جامع لفرض اتّفاق الفتويين، فأيّ مانع في حمل أحدهما على الآخر؟

[تأمّلات‌]

بل قد يتأمّل في كون مثل ذلك مصداقا للفرد المردّد، إذ التردّد إنّما يتمّ فيما كان هناك جهل، أو كان في أحدهما مزية شرعية، أو عقلية، أو عقلائية، أمّا مع فرض التساوي في الحجّية فما معنى التردّد؟

مضافا إلى أنّ الترديد هنا في مقام الإثبات، و المضرّ هو التردّد الّذي كان في مقام الثبوت، فتأمّل.

فأيّ مانع يتصوّر لو قلنا- في الفرض الآنف- بأنّ البقاء على تقليد الميّت‌


[1] تقرير بحث شريف العلماء (قدّس سرّه): ج 2، ص 378.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست