responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 199

بمثله في الفتويين المتوافقتين، و الكلام هنا نفس الكلام هناك، و الدليل و الجواب نفس الدليل و الجواب، لكن بفارق واحد، و هو: إنّ لازم ذلك صحّة الاستناد بأيّ واحدة منهما، و لازم هذا حجّية كلّ واحدة، و ما ادّعي في الفرق بينهما- من أنّ لازم حجّية الفتويين المتخالفتين لزوم التناقض بجعل الحجّية لكلتيهما و هما متخالفتان- فسيأتي البحث عنه في شرح المسألة الثالثة عشرة عند الكلام عن تقليد المجتهدين المتساويين في الفضيلة إن شاء اللّه تعالى و إنّه لا يلزم من ذلك التناقض.

و لنعم ما قال شيخ الشريعة الأصفهاني (قدّس سرّه) في تقرير بحثه في الصلاة: «إنّ امتناع وجود أحد الشيئين لا بعينه، إنّما هو في الحقائق التكوينية كالجواهر و الاعراض، فلا يتصوّر وجود جسم لا بعينه، أو عروض بياض بلا تعيين موضوعه، بخلاف الأمور الاعتبارية العقلية الصرفة، كما أجيب بذلك عن الإشكال في بيع صاع من صبرة- بأنّ المبيع ليس تمام الأصوعة بالضرورة، و البعض المعيّن ترجيح بلا مرجّح، و أحدهما لا بعينه لا وجود له في الخارج- و أجيب: بأنّ الملكية أمر اعتباري لا تأصّل لها كي يحتاج إلى موضوع معيّن، بل يكفي في وجوده، اعتباره و ترتّب الأثر عليه» [1].

[الوجه الثاني‌]

و ثانيا: أنّ التساقط في الدليلين المتعارضين ليس مسلّما أنّه الأصل العقلائي الّذي استقرّ عليه بناؤهم في أمورهم، بل أشكل على ذلك جمع من الفقهاء من السالفين و من المعاصرين، و منهم: الأخ الأكبر، و السيّدان الروحاني،


[1] كتاب الصلاة تقرير بحثه (قدّس سرّه) تأليف الشيخ محمّد حسين السبحاني (قدّس سرّه): ص 216.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست