responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 190

المحصور فيمن يجوز الأخذ منه؟ و معلوم: أنّ العلم بالحجيّة هو تمام الموضوع للتنجيز و الاعذار، بدون معرفة خصوصيات أخر، أو عدم معرفتها، كما لا يخفى.

[تأييد و تأكيد]

و يؤيّده: ما كان من أمر محمّد بن أبي عمير (قدّس سرّه) حيث كان يرسل، و لكنّه لعلمه بأنّ من نسي أسماءهم، كانوا ثقاتا، اعتمدت الطائفة عليه، بحيث انعقد إجماعهم عليه.

و ربما يناقش في ذلك: ببعدها عن الأنس، و مخالفتها لسيرة الصالحين من المؤمنين.

و الجواب: إنّ البعد من الأنس، لا يقاوم صدق الأدلّة عليه، و مخالفتها للسيرة- بعد الإغماض عن المناقشة في الصغرى، لبعد ثبوت مثل هذه السيرة خصوصا مع التزام الحجيّة باتّصالها بزمن المعصوم (عليه السلام) و نيلها تقريره، و أن سيرة غير متّصلة، أو في زمن معيّن فقط، أو بلدة معيّنة، ليست سيرة مصطلحة و لا حجيّة لها- فلعلّها للاحتياط في أمر التقليد، أو من أجل ندرة اتّفاق مثل ذلك، لا لأجل عدم صحّته.

و ربما يناقش أيضا: بأنّه بناء على الوجوب المولوي الشرعي للتقليد، يمكن أن يكون لزوم التعيين من باب الشكّ في المحصّل بعد تعلّق التكليف بالعنوان، فيجب في مثله الاحتياط تحصيلا للبراءة اليقينية بعد الاشتغال اليقيني.

و قد يجاب عنها:- مضافا إلى ما مرّ من طريقية التقليد كما عليه الجلّ و لعلّهم الكلّ و هو التحقيق- إنّه قد حقّق في الأصول إنّ مرجع الشك في المحصّل إذا كان الشك في الشرطية الزائدة فالبراءة محكّمة، و لا يبعد كون ما نحن فيه منه،

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست