responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 189

[الفرع الثالث‌]

ثالثها: هل يجب تعيين مرجع التقليد؟ بأن يعرف من الّذي يقلّده بصور المعرفة العرفية الكافية لنسبة الفتوى إلى شخص، بأن يعرف أنّه يقلّد- مثلا- السيّد محمّد كاظم اليزدي، أم يجوز التقليد بدون هذا المقدار من المعرفة أيضا، بأن وجد رسالة عملية لا يعرف أنّها لمن، و لكن علم- بطريقة- جواز تقليد صاحب هذه الرسالة؟

الظاهر: جوازه، وفاقا للوالد (قدّس سرّه) في تعليقته على العروة، و بعض آخر، لتصادق الأدلّة على مثله، إذ التقليد كما سبق طريقي، و المقصود هو تحصيل الحجّة و المؤمّن، و هذا المقدار كاف عقلا في الحجيّة و التأمين.

مضافا إلى أنّ عمدة الأدلّة في باب التقليد- و هو بناء العقلاء- إنّما استقرّ على رجوع الجاهل إلى العالم، لرفع الجهل، و يتحقّق الرجوع، و رفع الجهل بهذا المقدار.

و قد صرّح بذلك المصنّف تبعا للشيخ التستري (قدّس سرّه) بسكوته عليه في حاشية منهج الرشاد و إليك تعريب العبارة: «لو علم بأنّ واحدا من المجتهدين الأحياء الّذين جمعوا شرائط المرجعيّة، له فتوى خاصّة في مسألة، و لكنّه لا يعرفه من هو؟ فالظاهر جواز العمل بقوله» [1].

و يمكن تنظير ذلك بما لو أنّ رجلا في زمان الأشخاص الّذين وردت الارجاعات إليهم من المعصومين (عليهم السلام)، كيونس بن عبد الرحمن، و العمري و ابنه، و نحوهم، وجد حديثا على ورقة يعلم أنّه بخط أحدهم، و لا يعلمه بعينه، ألا يكتفي العقل و العقلاء في مثله بكفاية العمل بهذا الحديث المجهول الكاتب‌


[1] منهج الرشاد: ص 33.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست