responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 191

و اللّه العالم.

مع أنّ التقليد ليس سوى طريق إلى معرفة الأحكام و العمل بها، و مقتضى الطريقية كفاية ذلك- كما أسلفنا آنفا-.

[الفرع الرابع‌]

رابعها: هل يجب التعيين، بمعنى: عدم جواز الترديد في المسألة الواحدة، أم لا يجب؟

قال في المستمسك في المقام: «و منه يظهر ضعف أخذ التعيين للمجتهد في مفهوم التقليد، إلّا أن يكون المراد به ما يقابل الترديد، فإنّه حينئذ لا بأس به، إذ الفرد المردّد ليس له خارجية كي يصلح أن يكون موضوعا للحجيّة أو غيرها من الأحكام و إن اختلف المجتهدون في الفتوى، فلما امتنع أن يكون الجميع حجّة للتكاذب الموجب للتناقض، و لا واحد معيّن لأنّه بلا مرجّح، و لا التساقط و الرجوع إلى غير الفتوى لأنّه خلاف الإجماع و السيرة، تعيّن أن يكون الحجّة هو ما يختاره فيجب عليه الاختيار مقدّمة لتحصيل الحجّة» [1].

و فيه مواقع للتأمّل تنكشف بالتفصيل التالي:

فإنّه قد يكون ذلك في ظرف اتّفاق الفتاوى، و قد يكون مع اختلاف الفتاوى.

[الترديد مع اتّفاق الفتاوى‌]

فإن كانت الفتاوى متّفقة، كما لو كان مجتهدان يقولان بجواز البقاء على تقليد الميّت، فهل يجب على المقلّد اختيار أحدهما المعيّن لتقليده في هذه‌


[1] المستمسك: ج 1، ص 13.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست