responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 19

... أن يكون مجتهدا ....

العبادات و المعاملات بالوجوب التخييري، لأنّ الوجوب جار في جميع الأفعال و التروك، و سيأتي من المصنّف (قدّس سرّه) التصريح بالتعميم في مسائل قادمة إن شاء اللّه تعالى.

فالمكلّف بالنسبة إلى أعماله يجب‌ أن يكون مجتهدا أي: إمّا أن يكون مجتهدا، و الاجتهاد اصطلاحا و إن عرّف بتعاريف نقض عليها و أبرم، إلّا أنّ الّذي يخلو من العديد من الإيرادات هو أن نعرّفه بما يلي:

[في العمل بالاجتهاد]

[الاجتهاد و معناه الاصطلاحي‌]

الاجتهاد: يعني الملكة التي يقتدر بها على تحصيل الحجّة التفصيلية على المسألة الشرعية.

هذا معنى الاجتهاد الوصفي، كالشجاعة، و السخاء، و الصبر، و نحوها، و قولهم: اجتهد فأصاب، أو اجتهد فأخطأ، معناه: إنّه أعمل هذه الملكة و استخدمها.

ثمّ إنّه هل الملكة هي الاجتهاد نفسه باعتبار الشأنية و القابلية- كما ذكرها في تفسيره معظم المتأخّرين- أم هي سببه الّذي بدونه لا فعلية للاجتهاد- كما ذكره بعضهم و تبعه بإصرار بعض تلاميذه- و الفرق يظهر في صاحب الملكة الّذي لم يعملها بعد، فهو مجتهد على التفسير الأوّل، دون الثاني؟

ربما يتراءى أنّه نزاع لفظي في محلّين لا محل واحد، فتأمّل.

[بين التعريفين: المتداول و الجديد]

و إنّما أضربنا عن كلمة: «استفراغ الوسع» في تعريف الاجتهاد- مع أنّ العديد من المتأخّرين استخدموها- لسببين:

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست