نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 19
... أن يكون مجتهدا ....
العبادات و المعاملات بالوجوب التخييري، لأنّ الوجوب جار في جميع الأفعال و التروك، و سيأتي من المصنّف (قدّس سرّه) التصريح بالتعميم في مسائل قادمة إن شاء اللّه تعالى.
فالمكلّف بالنسبة إلى أعماله يجب أن يكون مجتهدا أي: إمّا أن يكون مجتهدا، و الاجتهاد اصطلاحا و إن عرّف بتعاريف نقض عليها و أبرم، إلّا أنّ الّذي يخلو من العديد من الإيرادات هو أن نعرّفه بما يلي:
[في العمل بالاجتهاد]
[الاجتهاد و معناه الاصطلاحي]
الاجتهاد: يعني الملكة التي يقتدر بها على تحصيل الحجّة التفصيلية على المسألة الشرعية.
هذا معنى الاجتهاد الوصفي، كالشجاعة، و السخاء، و الصبر، و نحوها، و قولهم: اجتهد فأصاب، أو اجتهد فأخطأ، معناه: إنّه أعمل هذه الملكة و استخدمها.
ثمّ إنّه هل الملكة هي الاجتهاد نفسه باعتبار الشأنية و القابلية- كما ذكرها في تفسيره معظم المتأخّرين- أم هي سببه الّذي بدونه لا فعلية للاجتهاد- كما ذكره بعضهم و تبعه بإصرار بعض تلاميذه- و الفرق يظهر في صاحب الملكة الّذي لم يعملها بعد، فهو مجتهد على التفسير الأوّل، دون الثاني؟
ربما يتراءى أنّه نزاع لفظي في محلّين لا محل واحد، فتأمّل.
[بين التعريفين: المتداول و الجديد]
و إنّما أضربنا عن كلمة: «استفراغ الوسع» في تعريف الاجتهاد- مع أنّ العديد من المتأخّرين استخدموها- لسببين:
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 19