responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 18

... على كلّ مكلّف في عباداته و معاملاته ...

[وجوب الطرق الثلاث مقدّمي أو نفسي‌]

ثم إنّ المصنّف (قدّس سرّه) صرّح في حاشية «ذخيرة المعاد» للشيخ زين العابدين المازندراني (قدّس سرّه): بأنّ هذا الوجوب ليس نفسيا، و لا شرطيا، بل هو مقدّمي غيري‌ [1].

أقول: هذا يصحّ على الوجوه الأربعة: العقلي و الفطري، و الشرعي و العقلائي، و لا تنافي بينه و بينها، إذ الدالّ على الوجوب المقدّمي الغيري قد يكون هو: العقل أو العقلاء أو الفطرة أو الشرع، فتأمّل.

و لا يخفى: إنّ تعلّم العلوم لكي يتمكّن من الاجتهاد، و تعلّم المسائل لكي يتمكّن من التقليد و تطبيق المأتي به على فتوى الحجّة، و تعلّم كيفية الاحتياط ليطبّق أعماله عليه، هو غير مسألة وجوب أحد هذه الثلاثة، و سيأتي تفصيل البحث عن ذلك عند الكلام على وجوب التعلّم إن شاء اللّه تعالى.

[على من تجب الطرق الثلاث؟]

يجب على كل مكلّف‌ جمع شرائط صحّة التكليف الشرعية: من البلوغ، و غيره، و العقلية: من العقل، و الالتفات، و احتمال التكليف، و غير ذلك‌ في عباداته و معاملاته‌ و المراد، بالمعاملات الأعم من سائر الأحكام بقرينة المقابلة للعبادات، خصوصا بملاحظة ما يقال: من أنّ المعاملات تطلق اصطلاحا فقهيا على جميع الأحكام سوى العبادات، و هو مناسب للمعنى اللغوي، لأنّ كلّ ما له حكم، نوع تعامل، و إلّا فلا خصوصية في تخصيص‌


[1] ذخيرة المعاد: ص 17، التعليقة 2.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست