responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 187

هنا- سواء قلنا بأصل التعيين أو أصل التخيير- عقلائيا و أمارة، أو عمليّا و وظيفة في مقام العمل، أو على اختلاف مواردها) هو الشكّ. و مع التصريح بأنّ «الظاهر عدم تحقّق التقليد بشي‌ء من ذلك» لا شكّ، فلا مسرح للدوران بين التعيين و التخيير، فالاحتياط الوجوبي في المسألة في غير محلّه، لكن الاحتياط الاستحبابي الّذي يصار إليه بأدنى احتمال لا بأس به، و الظاهر كون احتياطه استحبابيا، و اللّه العالم، ثمّ إنّه ممّا ذكرنا ربما يظهر ما في بعض التفصيلات الأخرى للمعلّقين في المقام و اللّه ولي الصواب.

[الطرف الثاني: ثمرة البحث‌]

الثاني: في ثمرة البحث بين القولين، و هي تظهر في مسائل عدّة.

منها: جواز العدول و عدمه، فبعض من قال بأنّ التقليد هو الالتزام لم يجوّز بمجرّد الالتزام بالعمل بفتاوى فقيه- العدول منه إلى فقيه آخر، و بعض من قال:

إنّه العمل، أجاز ذلك، لأنّه بالالتزام لم يتحقّق منه تقليد، فلا يتحقّق موضوع العدول، على القول بعدم جواز العدول.

و منها: جواز البقاء على تقليد الميّت، أو وجوبه، فعلى القول بالالتزام يكفي صدقه في البقاء: كونه ملتزما بالعمل بفتاوى الميّت حال حياته، و على القول بالعمل لا يكفي ذلك في البقاء.

و ما فصل به في هاتين الثمرتين ممّا لازمه إسقاط الثمرة فيهما، قد ذكرنا ما فيه من المناقشة لأنّ التقليد حقيقة واحدة غير متبعّضة لا عرفا و لا لغة، و ليس في المقام أدلّة مختلفة حتى من أجلها نلتزم بتبعّضه، ففي مقام نقول: إنّه العمل، و في مقام نقول: إنّه الالتزام.

و منها: غير ذلك ممّا ذكرنا بعضها آنفا في الخامس من الوجوه الدالّة على‌

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست