responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 186

الرجوع إلى الرسالة و نحو ذلك، الشامل لما يتذكّر و لو بإعمال تأمّل و تفكّر مطلقا، أو غير طويلين، و ما حدّهما؟ أم خصوص الذاكر الّذي لم يغب عن صفحة ذهنه، بحيث يعرفه بمجرّد الالتفات إليه؟

و أيّا كان المراد من الذاكر فما وجه الحصر، أو عدم الحصر.

[المناقشة الخامسة]

و خامسا: أنّ أصل التقييد بكونه ذاكرا للفتوى أشبه ما يكون بالاستحسانات الّتي لا تبنى الأحكام الشرعية عليها، و ما أبعد ما بينه و بين آخر من المعاصرين، إذ احتاط بالعمل بعد موت المجتهد بخصوص المسائل الّتي عمل بها في حال حياته بعد الاعتراف بصدق التقليد على أخذ الفتوى للعمل و إن لم يعمل بعد، و لا يخفى ما فيه أيضا.

كما أنّ ما ذكره السيّد الشاهرودي (قدّس سرّه) في الحاشية: من أنّ الأحوط عدم العدول مع الالتزام و عقد القلب و أخذ الرسالة ما لم يجب العدول- بعد اعترافه بأنّ الظاهر: عدم تحقّق التقليد بشي‌ء من ذلك- لا يخلو من نظر، لأنّه إن لم يتحقّق التقليد بالالتزام و نحوه، فلا يتحقّق موضوع العدول.

و ما يحتمل من الفرق في صدق العنوانين: التقليد، و العدول، و عدم تلازم صدق العدول لسبق صدق التقليد. ففيه: إنّ العرف بل اللغة أيضا شاهدان على خلافه.

و قد يوجّه ذلك بالدوران بين التعيين و التخيير مع اختيار أصل التعيين فيه فتوى أو احتياطا مطلقا- للشكّ في جواز العدول عن مثله و عدمه.

و فيه:- مضافا إلى ما في أصل الدوران بين التعيين و التخيير من النقاش الطويل- أنّ موضوع الدوران، أو ظرفه (على اختلاف المباني في كون الأصل‌

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست