نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 186
الرجوع إلى الرسالة و نحو ذلك، الشامل لما يتذكّر و لو بإعمال تأمّل و تفكّر مطلقا، أو غير طويلين، و ما حدّهما؟ أم خصوص الذاكر الّذي لم يغب عن صفحة ذهنه، بحيث يعرفه بمجرّد الالتفات إليه؟
و أيّا كان المراد من الذاكر فما وجه الحصر، أو عدم الحصر.
[المناقشة الخامسة]
و خامسا: أنّ أصل التقييد بكونه ذاكرا للفتوى أشبه ما يكون بالاستحسانات الّتي لا تبنى الأحكام الشرعية عليها، و ما أبعد ما بينه و بين آخر من المعاصرين، إذ احتاط بالعمل بعد موت المجتهد بخصوص المسائل الّتي عمل بها في حال حياته بعد الاعتراف بصدق التقليد على أخذ الفتوى للعمل و إن لم يعمل بعد، و لا يخفى ما فيه أيضا.
كما أنّ ما ذكره السيّد الشاهرودي (قدّس سرّه) في الحاشية: من أنّ الأحوط عدم العدول مع الالتزام و عقد القلب و أخذ الرسالة ما لم يجب العدول- بعد اعترافه بأنّ الظاهر: عدم تحقّق التقليد بشيء من ذلك- لا يخلو من نظر، لأنّه إن لم يتحقّق التقليد بالالتزام و نحوه، فلا يتحقّق موضوع العدول.
و ما يحتمل من الفرق في صدق العنوانين: التقليد، و العدول، و عدم تلازم صدق العدول لسبق صدق التقليد. ففيه: إنّ العرف بل اللغة أيضا شاهدان على خلافه.
و قد يوجّه ذلك بالدوران بين التعيين و التخيير مع اختيار أصل التعيين فيه فتوى أو احتياطا مطلقا- للشكّ في جواز العدول عن مثله و عدمه.
و فيه:- مضافا إلى ما في أصل الدوران بين التعيين و التخيير من النقاش الطويل- أنّ موضوع الدوران، أو ظرفه (على اختلاف المباني في كون الأصل
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 186