responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 184

نعم هناك في المسائل الآتية موارد، ذكرت فيها كلمة: «التقليد» و ربما أمكن أن يراد بها الالتزام، فإن تمّ ذلك فالظاهر كون الاستعمال فيها مجازا، باعتبار المقدّمية، أو المشارفة، أو الأول، أو نحو ذلك، و اللّه العالم.

[تفصيل آخر في التقليد]

و هنا تفصيل آخر- غير التفصيل الّذي صرّح به كاشف الغطاء (قدّس سرّه) و مرّ في القول الرابع- ذكره عدد من مراجع العصر و من تقدّمهم في حواشيهم على العروة و هو: «إنّ التقليد هو الاستناد إلى فتوى الغير في العمل، و لكنّه مع ذلك يكفي في جواز البقاء على التقليد أو وجوبه، تعلّم الفتوى للعمل، و كونه ذاكرا لها».

و أضاف بعضهم بناء مسألة العدول أيضا عليه.

و علّله بعضهم بقوله:

«هو أنّ الأدلّة اللفظية تشمل بإطلاقها جواز العمل بفتوى الفقيه بعد موته فيما إذا رجع العامل إليه في حياته، بتعلّم فتواه من رسالته أو غيرها للعمل بها، فمات الفقيه قبل العمل لأنّ عمله بها و بقاؤه على الاستناد إليها بعد موته كعمله بها حال حياته في أنّه جري على ما يقتضيه رجوعه السابق، و أمّا وجه التقييد بكونه ذاكرا لها فهو: أنّه إذا نسي الفتوى رأسا بحيث احتاج إلى مراجعة رسالة الميّت ثانيا، يكون ذلك رجوعا ابتدائيا إلى الميّت، لا جريا على الرجوع السابق».

[هنا مناقشات‌]

و فيه: إنّ التقليد عرفا له مفهوم واحد غير منقسم إلى اثنين، فإن كان معناه الالتزام أو الأخذ و القبول و نحو ذلك، فهو في كلّ مكان، و إن كان هو العمل فهو أيضا في كلّ مكان.

نعم قد يقال: بأنّ عمدة دليل حرمة التقليد الابتدائي حيث كان الإجماع،

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست