responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 183

من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم» و أفتى بعضهم بعدم الجواز- على ما سيأتي بحثه إن شاء اللّه تعالى- فهل مصب الجواز و عدمه مجرد الالتزام و عدم الالتزام أم العمل؟ و على الثاني فهل في هذه المسألة بالخصوص دليل خاص أم لأن التقليد هو العمل؟

[النموذج السادس‌]

6- في المسألة الخامسة و الثلاثين قوله: «إذا قلّد شخصا بتخيّل أنّه زيد، فبان عمرا فإن كانا متساويين في الفضيلة و لم يكن على وجه التقييد صحّ، و إلّا فمشكل» معناه: إذا عمل بقول عمرو، بتخيّل أنّه زيد، و لا معنى للالتزام هنا، بأنّ التزم بالعمل بقول عمرو، بتخيّل أنّه زيد، إذ لا ينسجم قوله: «صحّ، و إلّا فمشكل» مع الالتزام.

[النموذج السابع‌]

7- في المسألة الثامنة و الأربعين قوله (قدّس سرّه): «و كذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإعلام» و الوجوب إنّما هو بالنسبة إلى المقلّد بمعنى العامل بفتواه، لا مطلق الملتزم للعمل بفتواه الشامل لمن لم يحتج إلى العمل، أو لا يحتاج إلى العمل إلى غير الضروريات و اليقينيات لمدّة مثلا.

[النموذج الثامن‌]

8- في المسألة الثانية و الخمسين، قوله (قدّس سرّه): «إذا بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحيّ في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد» و لا شكّ أنّ المراد بألفاظ التقليد الثلاثة هنا: العمل استنادا إلى قول الغير، لا مجرد الالتزام، و هكذا دواليك في مسائل أخر.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست