responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 180

أ هو في عنقك؟ فسكت ربيعة، فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) هو في عنقه، قال أو لم يقل، و كلّ مفت ضامن» [1].

بتقريب: إنّ المفتي ضامن لعمل من يعمل بفتياه، لا بالالتزام المجرد عن العمل، أو بأخذ القول المجرّد عن العمل، إذ معهما يضمن أيّ شي‌ء؟

و لو سلّمنا أنّ نفس الفتوى- بنفسها- لها وزر حتى و لو لم يعمل بها، فما معنى الضمان؟ و لا ضمان إلّا إذا تحمّل المفتي وزر شخص آخر.

[مؤيّدات‌]

و يؤيّد ذلك: صحيح أبي عبيدة الحذاء، عن الباقر (عليه السلام): «من أفتى الناس بغير علم و لا هدى من اللّه، لعنته ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب، و لحقه وزر من عمل بفتياه» [2].

و كذا: «من استنّ بسنّة حسنة، فله أجرها و أجر من عمل بها، من غير أن ينقص من أجورهم شي‌ء، و من استنّ بسنّة سيّئة، فعليه وزرها و وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شي‌ء» [3] الصريح في أنّ عمل التابع يلحق المتبوع، أجرا كان أم وزرا، لا مجرّد الالتزام و القبول قبل أن يصدر عمل، فتأمّل.

هذا إذا كان التقليد في الفروع- الّذي هو مفروض الكلام- أمّا إذا كان التقليد في الاعتقادات: من أصول الدين و أصول المذهب فالتزام المقلّد بالكسر- هو الّذي يوجب التبعة على المقلّد- بالفتح- كما لا يخفى، لكنّه غير


[1] الوسائل: الباب 7 من أبواب آداب القاضي، ح 2.

[2] الوسائل: الباب 7 من أبواب آداب القاضي، ح 1.

[3] المستدرك: الباب 15 من أبواب الأمر و النهي، ح 2.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست