نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 172
الرشاد» [1]، «بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك» [2] و نحوها، ممّا لا ريب في أنّ المراد بالأخذ فيها هو العمل.
و ثالثا: إنّ عمدة مدرك لزوم التقليد إنّما هو الدليل العقلي و بناء العقلاء اللذان يعرف منهما لزوم العمل، لا الأخذ، أو الالتزام فقط.
[الدليل الثاني للقولين الأوّلين]
الثاني: إنّ الاجتهاد و التقليد، أمران متقابلان، لأنّ الاجتهاد هو أخذ الحكم عن مدركه، و التقليد هو أخذ الحكم عن الغير لا عن مدركه، فكما أنّ الاجتهاد متقدّم على العمل، كذلك التقليد، قضاء لقانون التقابل.
و فيه أوّلا: ليس النسبة بين الاجتهاد و التقليد هو التقابل، و إنّما النسبة هي الترادف في الحجّية، نظير ترادف الاسم، و الفعل، و الحرف، في كون كلّها: كلمة.
و لا شكّ في أنّ المترادفات- بهذا المعنى- في شيء، تختلف سائر خصوصياتها و لوازمها و أحكامها، نظير اختلاف خصوصيات و لوازم و أحكام الاسم و الفعل و الحرف، و التقابل إنّما هو بين الاجتهاد و عدمه، و التقليد و عدمه.
و ثانيا: على فرض كون النسبة بينهما التقابل، إنّه لم يدلّ دليل على أنّه تقابل بهذا المعنى، نعم هما متقابلان على نحو تقابلهما للاحتياط، الّذي هو عنوان العمل بلا إشكال.
و ثالثا: إنّه قد يفرّق بين الاجتهاد و التقليد: بأنّ استناد العمل إلى الاجتهاد لا يمكن أن يصدق بدون سبق الاجتهاد خارجا، بل لا يمكن أن يتحقّق، بخلاف استناد العمل إلى التقليد، فإنّه يتحقّق و يصدق مع تلوّن العمل بلون تبعية الغير في