responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 172

الرشاد» [1]، «بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك» [2] و نحوها، ممّا لا ريب في أنّ المراد بالأخذ فيها هو العمل.

و ثالثا: إنّ عمدة مدرك لزوم التقليد إنّما هو الدليل العقلي و بناء العقلاء اللذان يعرف منهما لزوم العمل، لا الأخذ، أو الالتزام فقط.

[الدليل الثاني للقولين الأوّلين‌]

الثاني: إنّ الاجتهاد و التقليد، أمران متقابلان، لأنّ الاجتهاد هو أخذ الحكم عن مدركه، و التقليد هو أخذ الحكم عن الغير لا عن مدركه، فكما أنّ الاجتهاد متقدّم على العمل، كذلك التقليد، قضاء لقانون التقابل.

و فيه أوّلا: ليس النسبة بين الاجتهاد و التقليد هو التقابل، و إنّما النسبة هي الترادف في الحجّية، نظير ترادف الاسم، و الفعل، و الحرف، في كون كلّها: كلمة.

و لا شكّ في أنّ المترادفات- بهذا المعنى- في شي‌ء، تختلف سائر خصوصياتها و لوازمها و أحكامها، نظير اختلاف خصوصيات و لوازم و أحكام الاسم و الفعل و الحرف، و التقابل إنّما هو بين الاجتهاد و عدمه، و التقليد و عدمه.

و ثانيا: على فرض كون النسبة بينهما التقابل، إنّه لم يدلّ دليل على أنّه تقابل بهذا المعنى، نعم هما متقابلان على نحو تقابلهما للاحتياط، الّذي هو عنوان العمل بلا إشكال.

و ثالثا: إنّه قد يفرّق بين الاجتهاد و التقليد: بأنّ استناد العمل إلى الاجتهاد لا يمكن أن يصدق بدون سبق الاجتهاد خارجا، بل لا يمكن أن يتحقّق، بخلاف استناد العمل إلى التقليد، فإنّه يتحقّق و يصدق مع تلوّن العمل بلون تبعية الغير في‌


[1] الوسائل: الباب 9 من أبواب صفات القاضي، ح 1.

[2] الوسائل: الباب 9 من أبواب صفات القاضي، ح 6.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست