responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 173

حال العمل و مع العمل بلا تقدّم و تأخّر كما لا يخفى.

[الدليل الثالث للقولين الأوّلين‌]

الثالث: لزوم الدور- لو جعلنا التقليد نفس العمل- في العبادات.

مثلا: صلاة الجمعة مشروعيّتها متوقّفة على التقليد، فلو كان التقليد منتزعا و متأخّرا بالطبع- لأنّ المنتزع عن الشي‌ء متأخّر عنه- عن العمل، لزم الدور.

و بتقرير آخر: مشروعية صلاة الجمعة متوقّفة على التقليد، فإذا توقّف التقليد على اتيان صلاة الجمعة المشروعة كان دورا، و سيأتي نقل عبارة صاحب الفصول (قدّس سرّه) في الوجه الرابع، إن شاء اللّه تعالى.

و فيه: إنّ مشروعية صلاة الجمعة لا تتوقّف على التقليد، و إنّما تتوقّف على العلم بمشروعيته، و يكفي في العلم بها: العلم بفتوى الفقيه الجامع للشرائط، فالعامي بعد ما حصل له العلم بأنّ الفقيه الجامع للشرائط أفتى بوجوب صلاة الجمعة، صارت صلاة الجمعة مشروعة اتيانها عنده، و لكن لا يسمّى بعد مقلّدا، لأنّه لم يعمل شيئا، فإذا صلّى صلاة الجمعة سمّي مقلّدا، و كان اتيانه للصلاة تقليدا، أي: استنادا للغير، فمشروعية صلاة الجمعة متوقّفة على التقليد، لكن التقليد غير متوقّف على المشروعية، بل على الاتيان بصلاة الجمعة سواء كانت مشروعة أم لا.

[الدليل الرابع للقولين الأوّلين‌]

الرابع: ما في الكفاية تبعا للفصول من أنّه لا وجه لتفسير التقليد بالعمل، ضرورة سبق التقليد على العمل، و إلّا كان العمل بلا تقليد.

قال في الفصول على المحكي من عبارته: «و أعلم أنّه لا يعتبر في ثبوت‌

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست