responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 163

[كلام المحقّق النائيني‌]

ثم إنّ للمحقّق النائيني (قدّس سرّه) في مبحث الاشتغال من أصوله، كلاما [1] ينطبق على ما نحن فيه من العمل بلا تقليد- و إن ذكره في عمل الجاهل قبل الفحص- إذ العمل بلا تقليد و لا احتياط من صغرياته، و حاصله: أنّه لو ترك الفحص، و أدّى هذا الترك إلى مخالفة الواقع، فيكون استحقاق العقاب على ترك هذا الفحص المؤدّي إلى ترك الواقع، مستدلا لذلك بأنّ العقاب على ترك الفحص- بما هو- ينافي طريقيّة الفحص، الّذي لا نفسيّة له، و العقاب على ترك الواقع- بما هو- ينافي العدل لفرض الجهل بالواقع، و عدم استحقاق العقاب مطلقا ينافي التقصير الموجب للعقاب، فلم يبق إلّا كون العقاب على ترك الفحص المؤدّي إلى ترك الواقع، انتهى بتصرّف منا.

[مناقشة كلام النائيني‌]

و ناقشه بعض من تأخّر عنه في تقرير بحثه بما يلي:

أوّلا: إنّ العقاب إذا لم يكن له مبرّر على ترك الواقع، و لا على ترك الفحص، فكيف حدث له مبرّر على ترك الفحص المؤدّي إلى ترك الواقع؟

و ثانيا: إنّه يمتنع انقلاب الحكم الطريقي إلى النفسي، فكيف ينقلب الفحص الطريقي إلى النفسي إذا أدّى إلى ترك الواقع؟

و ثالثا: إنّ إنكار صحّة العقاب على ترك الواقع قبل الفحص لأجل الجهل، غير وجيه.


[1] أنظر فوائد الأصول: ج 4، ص 281 و بعدها.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست