responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 162

بنى على التقليد، فإن وافق فتوى المجتهد الّذي قلّده بعد ذلك، كان العمل صحيحا مجزيا و تبرأ ذمّته، و إن كان مخالفا لفتوى من كان يجب تقليده حال العمل.

و إن انعكس الفرض: بأن خالف فتوى المجتهد الّذي قلّده فعلا، كان العمل فاسدا غير مجز و إن وافق فتوى من يجب تقليده حال العمل، لأنّ ذلك هو الّذي تقتضيه الحجّة الفعلية و الأمر بالمعاملة معها معاملة الواقع.

و كذلك الكلام فيما لو كان العمل حال وقوعه عن استناد إلى طريق متّبع في نفسه، ثم انكشف الخلاف بالظفر بقيام طريق أقوى من الطريق السابق مؤدّ إلى خلافه.

فإنّ مقتضى القاعدة على ما هو التحقيق من اعتبار الطرق و الأمارات من باب الطريقية و الكاشفية لا الموضوعية و السببيّة هو: عدم الاجتزاء بما عمل و لزوم إعادته على طبق الطريق الفعلي، حيث لا تجدي قضية الاستناد إلى الطريق السابق إلّا مجرّد المعذورية في مخالفة الواقع من حيث العقاب ما دام بقاء الطريق على حجّيته و طريقيته لا من حيث الحكم التكليفي و الوضعي، فإذا زال حجّيته بقيام طريق أقوى منه على خلافه يجب إعادة ما عمل سابقا على طبق الطريق الفعلي ...» [1].

[مناقشة كلام العراقي‌]

أقول: لا يخفى ما في كلامه (قدّس سرّه) من ملاحظات تظهر لمن ألمّ بما أسلفناه من المباحث فلا نطيل الكلام بذكرها و اللّه الموفّق.


[1] نهاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 482.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست