responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 161

[المحقّق العراقي يواصل كلامه‌]

نعم إنّما تثمر الموافقة للطريق المنصوب في مقام الحكم بالصحّة و الاجزاء ظاهرا عند عدم انكشاف المخالفة للواقع، فإنّه يكفي في صحّته مجرد موافقته للطريق المعلوم حجيّته في حقّه الواصل إليه و لو بعد عمله، و لا يلزم في ذلك أن يكون العمل عن استناد إليه، و لكن ذلك في صورة لم يكن في البين طريق معتبر آخر يقتضي فساد العمل، و إلّا فالحكم بالصحّة و الاجزاء مبني على أخذ المكلّف بالطريق الموافق لعمله.

و السرّ في هذا التفصيل إنّما هو من جهة احتياج الطرق عند ابتلائها بالمعارض في كونها حجّة فعلية إلى الأخذ بها، فإنّ مقتضى القاعدة الأوّلية في المتعارضين بعد أن كان هو التساقط و عدم الحجيّة فلا جرم بمقتضى القاعدة الثانوية المستفادة من أخبار التخيير، يحتاج كلّ منهما في صيرورته حجّة فعلية على المكلّف إلى أخذه به، و اختياره، ليصير بعد الأخذ حجّة فعليّة، و إلّا فقبل الأخذ لا يكون واحد منهما حجّة فعلية عليه.

و على ذلك فلو أتى المكلّف بعمل عبادي أو معاملي قبل الفحص، ثم ظفر بعد ذلك بدليلين: أحدهما يوافق عمله و الآخر يخالفه، فقبل الأخذ بأحدهما لا يكون المأتي به محكوما بالصحّة و لا الفساد.

و أمّا بعد الأخذ بأحدهما، فإن كان المأخوذ هو الطريق الموافق يكون المأتي به من حين الأخذ محكوما بالصحّة و الاجزاء من الأوّل و يترتّب عليه الأثر المقصود، و إلّا فيكون محكوما بالفساد و عدم الاجزاء من الأوّل.

[بقيّة كلام المحقّق العراقي‌]

و يترتّب على ما ذكرناه: أنّه لو عمل الجاهل العامي عملا من غير تقليد، ثمّ‌

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست