responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 16

شرعي على خلاف هذا الظهور العرفي بحيث يشمل جميع الطرق الشرعية، فلا مناص من الالتزام به، و تفصيل الكلام في ذلك موكول إلى الأصول.

[استنتاج‌]

فتحقّق من جميع ذلك إنّ الوجوب التخييري بين الثلاث: عقلي، و فطري، و لا مانع من أن يكون وجوبا شرعيا مولويا في مرحلة الثبوت، و أمّا الوجوب الشرعي في مرحلة الإثبات فهو و إن كان ظاهر إطلاق الأدلّة، إلّا أنّ المنصرف منها الطريقية المحضة، و لا موضوعية فيها بما هي هي، و أنّ الشخص إذا عمل بدون تقليد، أو اجتهاد، أو احتياط، و حصل منه جميع شرائط المأمور به: من قصد القربة، و موافقة المأتيّ به للمأمور به، و غير ذلك كان عمله صحيحا و لا عقاب على ترك هذه الطرق الثلاث، و المصلحة السلوكية لا دليل عليها هنا، و هي خلاف الظاهر المتبادر من الأوامر العرفية، فلا يصار إليها بدون دليل.

و عليه: فما في بعض شروح العروة:- من تفنيد كون الوجوب التخييري عقليّا بلحاظ شكر المنعم، أو فطريّا، أو شرعيّا، بل إثبات كونه عقليّا فحسب و بلحاظ دفع الضرر المحتمل فقط، و كذا إصرار بعض الشرّاح على فطرية الوجوب فحسب- ينفيهما ما فصّلناه.

[الجامع بين الطرق الثلاث‌]

ثم إنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ الحكم العقلي، أو الفطري، أو الشرعي بالتخيير بين المحتملات الثلاثة إنّما هو الوجود الجامع بينها الّذي هو مورد الحكم، فيكون التخيير نتيجة الحكم بالجامع، و الجامع هو: لزوم التخلّص بما يصحّ التخلّص به: من الاجتهاد، أو التقليد، أو الاحتياط.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست