و قول الإمام الصادق (عليه السلام): «حدّثوا الناس بما يعرفون و دعوا ما ينكرون» [2].
و نحو ذلك، فالأوامر العرفية لا يراد بطرقها إلّا الطريقية المحضة، حتى إنّ الموضوعية في الطرق لدى العرف قيد زائد يحتاج إلى دليل خاص عليه، فلا تحيّر و لا شكّ حتى يتمسّك بظهور الأمر في النفسية.
[الطرق الثلاث على المصلحة السلوكية]
نعم، قد يقال: إن قلنا بالمصلحة السلوكية التي قالها الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) في الجمع بين الحكم الواقعي و الحكم الظاهري- و تعتبر واسطة بين القول بالموضوعية، و القول بالطريقية المحضة، و هي إنّه يحتمل أن يكون للشارع مصلحة في سلوك هذه الطرق إلى أحكامه.
إذن: فلا يبقى مجال لادّعاء الطريقية المحضة، لأنّ القول بالطريقية المحضة مبني على الدليل على عدم موضوعية خاصّة للطرق أصلا، فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، إن قلنا ذلك صحّ ادّعاء النفسية بالمعنى السلوكي في الوجوب التخييري فيما نحن فيه.
و لكنّ فيه: إنّ الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) نفسه لم يلتزم بالمصلحة السلوكية، إلّا في ما ذكره الشارع من الحكم الظاهري فقط لا مطلقا.
و الحاصل: إنّ ظهور تعيين الطرق إلى الأحكام في أنّها مجرّد طرق لا موضوعية فيها متّبع لدى العقلاء، إلّا إذا قامت قرينة على خلافه، و لم يدلّ دليل