نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 14
و طابق الواقع، أو سلك غيرها من الطرق غير المتعارفة أو غير المعتبرة كالعمل بالظنّ، أو الرمل، و الجفر، و المنام، و نحو ذلك بطلت أعماله، أو لا يجب سلوك هذه الطرق الثلاث بالخصوص؟
و بعبارة أخرى: هل هذا الوجوب التخييري تكليفي فقط، أم وضعي فقط، أم كلاهما، أم مقدّمي صرف؟ و هذا نظير الخلاف الواقع بين المشهور القائلين بمقدّمية وجوب تعلّم الأحكام للعمل، و بين المقدّس الأردبيلي (قدّس سرّه) و من قال بقوله: من أنّه نفسي، فإن قلنا بمقالة المشهور- كما هو الظاهر المنصور- لما يتبادر عرفا من أوامر الموالى في تعيين طرق تحصيل أوامرهم: إنّ الطرق أريد بها فقط و فقط الوصول إلى طاعة الموالى، و لا خصوصية في أصل الطرق إطلاقا، و ظاهر الأوامر الشرعية إنّها منزّلة منزلة سائر الأوامر العرفية.
فالطرق الثلاث لا موضوعية لها، حتّى و إن قلنا بمقالة الأردبيلي قدس سرّه: من أنّ وجوب التعلّم للأحكام الشرعية نفسي لما هو ظاهر الأوامر الخاصّة الكثيرة في الكتاب و السنّة الواردة على وجوب التعلّم، و إلّا فإنّ ظاهر كلّ أمر أن يكون نفسيّا لا غيريّا، و عليه كان الوجوب التخييري موضوعيّا.
[الإشكال على الموضوعية]
و فيه: إنّ التمسّك بظهور الأمر في النفسية لا الغيرية إنّما هو في مقام التحيّر و الشك، أمّا مع قيام هذه القرينة الظاهرة بأن الأوامر الشرعية سبيلها سبيل سائر الأوامر العرفية المؤيّدة بالكتاب و السنة، كقوله تعالى: وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ[1].
و قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «إنّا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلّم الناس على قدر