responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 13

مثلا: الظلم، الّذي يحكم الشرع بحرمته مستتبعا للعقاب على ارتكابه، مع أنّه في غنى عن هذا الحكم بحكم العقل القطعي إنّ الظلم قبيح يستحقّ مرتكبه العقاب، و هذا الحكم الشرعي بحرمة الظلم ينفع في الموارد المشكوكة التي لم يحرز حكم العقل بالقبح كما في إيذاء الحيوانات غير المؤذية، أو بجهة المزاحمات و نحو ذلك، و كذلك ينفع للجاهلين بحكم العقل من بسطاء الناس، و للمتعنّتين و نحو ذلك.

[حاصل الكلام‌]

و الحاصل: إنّ الأصل في كلّ حكم إنّه يصحّ كونه مولويّا، إلّا إذا كان هناك محذور عقلي فيه، أو كان دليل آخر على خلافه، و فيما نحن فيه لا محذور عقلي و لا دليل خاص على الخلاف، و قد فصّلنا الكلام حول ذلك في الأصول.

[مناط الوجوب الشرعي و مناقشته إثباتا]

و أمّا مرحلة الإثبات و إنّه هل حكم الشارع مولويّا بهذا الوجوب التخييري أم لا؟ فنقول: ظاهر الأدلّة الآتية الدالّة على لزوم اتّباع كلّ واحدة من هذه الطرق الثلاث هو كونه حكما مولويّا و الأصل في كلّ حكم شك في مولويته، أم إرشاديته أن يكون مولويا، لأنّ ظاهر الأمر إنّه سيق لأجل الإطاعة لا مجرّد الإرشاد إلى ما يأمر بالطاعة من عقل أو فطرة أو غيرهما، فتأمّل.

[هل للطرق الثلاث موضوعيّة؟]

ثمّ إنّه بناء على كون الوجوب التخييري مولويّا هل لهذه الطرق الثلاث:

الاجتهاد و التقليد و الاحتياط- موضوعية، حتّى يجب سلوكها لتحصيل الحكم الشرعي، بحيث لو لم يسلك شيئا منها و عمل بلا تقليد و لا اجتهاد و لا احتياط

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست